التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة الثالثة والثلاثون توحيد الحقول أ) اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات بترولية، يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى. ويطبق نفس النظام اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها اطراف اخرى. ب) اذا ما طلبت السلطة هذا، يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الأطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه. ج) اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين (90) يوما من تارخي طلب السلطة الموضح في الفقرة (ب) اعلاه او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا، يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك لحساب المقاول والاطراف الاخرى بموجب ممارسة مقبولة لصناعة بترول عالمية. اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها لامقاول ، يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع للتقرير بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين من مدة الاتفاقية. ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين نهائيا الا اذا اشعر المقاول اسلطة خلال ستين (60) يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحة في الحقل بدلا من المشاركة.

الإحالة

المادة 33 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية