التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

يترتب على المقاول الاحتفاظ في مكان علمه في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق (ج) ومباديء المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على المقاول ان يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس تراكمي. يترتب على لامقاول ان يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقرير المذكور بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقبعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب الاصول وتسليمه للسلطة خلال ثالثين (309 يوما بعد انتها ربع السنة الذي يغطيه التقرير. يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات المعقولة لاطلاع ممثلي السلطة المفوضين حسب الاصول. يترتب على المقاول ان يزود السلطة ببيان عن الارباح والخسائر للسنة الشمسية في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) اشهر بعد بدء السنة الشمسية التالية لبيان ارباحه او خسائره الخاصة الناتجة عن عمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية في تلك السنة ويترتب على المقاول في نفس الوقت ان يزود السلطة بميزانية اخر السنة لنفس السنة الشمسية ويتوجب ان يتم التصديق على الميزانية وبيان الارباح والخسائر من شركة المحاسبة العامة المرخة والمستقلة التي يتععامل معها المقاول وذات سمعة دولية. يترتب على المقاول ان يزود السلطة خلال (60) يوما من نهاية كل ربع سنة ببيان بنشاطات التنقيب يبين التكاليف التي تكبدها المقاول خلال ربع السنة المذكور "بيان نشاطات التنقيب". ويجب ان تكون سجلات المقاول والوثائق المعززة الضرورية متوفرة لاطلاع السلطة في اي وقت خلال ساعات العمل والميزانية في العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية. ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدكمات من نوعية مماثلة وموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات من قبل المقاول. ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي او المورد ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع اسعارها. ان التكاليف المتحملة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية. اذا لم تشعر السلطة المقاول خلال مدة الثلاثة (3) اشهر الممنوحة في هذه الفقرة باعتراض على اي بيان يعتبر هذا لابيان موافق عليه. واذا اشعر السلطة المقاول باعتراضها خلال مدة الثلاثة (3) أشهر معززا بأدلة الى الي بيان او جزء منه فإنه يترتب على المقاول ان يتباحث مع السلطة بخصزص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة للفريقين خلال الستة اشهر التالية واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا للمادة عشرين (ي). لا شيء في الفقرةيجب ان يمنع تعديلات اخرى على المصاريف المستردة كما هو ضروري بعد تدقيق حسابات المقاول طبقا للملحق "ج".

الإحالة

المادة 13 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية