الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
توفير البترول وعدم اهداره
يترتب على المقاول ان يتخذ الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول
فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين.
يترتب على المقاول بعدخ اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية ابلاغ السلطة عن الوقت الذي سيتم به
اختبار البئر وبعد اجراء تجربة انتاجية تقدير معدل انتاجه.
يترتب على المقاول تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول ولاماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات
الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من الحصول عليها ويجب ان تتوافر الاحصائيات المتعلقة بانتاج المنطقة في
كل الاوقات المعقولة للفحص من قبل السلطة والمقاول.
ان سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر سيوضحان كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الأخرى المستعملة
في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او للماء العذب.