التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقهغا بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية اليتي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية بشرط ان لا تتناقض هذه القوانين او الانظمة او اي تعديل علهيا او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حلاة موضوع بحث عندما تطبق مباديء لاقانون الدولي المتعارف عليها عامة. تحكم مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية اثناء مدة سريانها وتتفق مع احكام هذه الاتفاقية ولا يمكن ان تتغير ان تعدل الا لالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية نيابة عن الاردن سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قبل الاردن.

الإحالة

المادة 15 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية