الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقهغا بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية
اليتي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية
بشرط ان لا تتناقض هذه القوانين او الانظمة او اي تعديل علهيا او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها
على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حلاة موضوع بحث عندما تطبق مباديء لاقانون
الدولي المتعارف عليها عامة.
تحكم مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية اثناء مدة سريانها وتتفق مع احكام هذه الاتفاقية
ولا يمكن ان تتغير ان تعدل الا لالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية
نيابة عن الاردن سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قبل الاردن.