الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الواحدة والعشرون
المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون المحليون
يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي:
(أ) ان يعطو الأفضلية للمعدات والالات والمواد المخزنة التابعة للسلطة طالما ان اسعارها ونوعيتها واداءها متناسبة
مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا.
(ب) ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحلييين طالما ان اسعارهم واداءهم يتناسبان مع الأسعار والاداء الدوليين.
(ج) ان يعطوا الأفضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيها ووقت تسليمها
متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا.
(د) ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا مؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام
موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.