التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة الواحدة والعشرون المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون المحليون يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي: (أ) ان يعطو الأفضلية للمعدات والالات والمواد المخزنة التابعة للسلطة طالما ان اسعارها ونوعيتها واداءها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا. (ب) ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحلييين طالما ان اسعارهم واداءهم يتناسبان مع الأسعار والاداء الدوليين. (ج) ان يعطوا الأفضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيها ووقت تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا. (د) ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا مؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.

الإحالة

المادة 21 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية