التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة السابعة والعشرون مساعدات السلطة توافق السلطة على توفير المعرفة التالية للمقاول: أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتأشيرات من الحكومة الأردنية وجميع الموافقا ت او الحقوق الأخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. ب) يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتبية باسم السلطة. ج) في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتأثرين يترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك مطلوبا من اجل المعمليات البترولية في هذه الحالة يترتب على المقاول ان يسدد للسلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه. د) يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف المعقولة للمثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما. هـ) على السلطة ان تساعد المقاول في الحصول على الاعفاءات الجمركية واية اعفاءات اخرى حسبما يكون ضروريا بموجب المادة الرابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية. و) على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل في الاردن.

الإحالة

المادة 27 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية