الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
أعمال التنقيب والتزامات الانفاق
يترتب على المقاول ان يبدأ عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ.
بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من التزامات العمل وبناء على
ا لفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه لكل عمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب.
يترتب على المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى ان ينفق ما لا يقل عن عشرة ملايين (10.000.000) دولار امريكي على برنامج
التنقيب والتقييم التالي.
اعادة معالجة اي مسحزلزالي قائم في منطقتي الريشة والسرحان يعتبره المقاول ضروريا.
الحصول على اي مسوحات زلزالية اضافية يعترها المقاول ضرورية في منطقتب الريشة والسرحان.
القيام بدراسات جيوكيميائية.
القيام بأبحاث بتروفيزيائية.
حفر بئرين استكشافيين.
اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثانية يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية
والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئرين (2) استكشافين وان ينفق ما لا يقل عن اربعة ملايين (4.000.000)
دولار امريكي.
اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثالثة يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية
والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئر استكشافية واحدة وان ينفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين (3.000.000)
دولار امريكي.
تحفر الآبار الاستكشافية المشار اليها في الفقرات (ب) (19 (ب) (2) ة (ب)(3) اعلاه حتى الوصول الى عمق 3500 متر او
الى عمق كافي لاختراق (700) متر من سطح طبقة الاردوفيشي ايهما يأتي اولا على ان لا يلزم المقاول ان يحفر في اي ظرف
تحت عمق تواجهه الظروف من شأنها ان تقود مقاولا حكيما وحذرا الى التوقف عن عمليات الحفر.
ان انجاز الحد الادنى من الاعمال لاملتزم بها الموصوفة خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفي المقاول من شرط انفاق
الحد الادنى الملتزم به خلال المرحلة، ولكن تنفيذ الحد الادنى من الاتفاق الملتزم به خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب
لا يعفي المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنة من الاعمال الموصوفة اعلاه لهذه المرحلة.
اذا قام المقاول بأعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرات (ب) (1)، (ب) (2) و (ب) (3)، اعلاه فإن هذا
العمل الإضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية، اذا انفق المقاول
اكثر من الحد الادنى المبين في الفقرات (ب) (1)، (ب) (2) و (ب) (3) اعلاه سيحتسب هذا الاتنفاق الاضافي للمقاول تجاه
الوفاء بالتزام الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب.
يتوجب على المقاول خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ وتسعين يوما (90) على الاقل قبل بداية كل سنة شمسية خلال
مرحلة التنقيب، ان يجهز برنامج عمل وميزانية للمنطقة يبين فيها عمليات التنقيب التي يقترح المقاول تنفيذها خلال السنة
الشمسية التالية وان يقدم هذا البرنامج والميزانية الى (اللجنة الفنية للتنقيب). ويتوجب ان تكون البرامج والميزانيات
المقدمة لمرحلة التنقيب كافية لتغطية الحد الادنى من التزامات المقاول للعمل والانفاق خلال الفترة المغطاة، على ان
يؤخذ بعين الاعتبار ما يحتسب للمقاول من مصاريف واعمال اضافية خلال مراحل التنقيب السابقة، ويتوجب على اللجنة الفنية
للتنقيب ان تجتمع خلال (10) عشرة ايام من الاستلام لمراجعة برنامج العمل والميزانية ويتوجب على اللجنة ايضا ان تقدم
خلال فترة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل بداية السنة الشمسية تقريرا للمقاول يتضمن توصياتها باجراء التغييرات في برنامج
العمل والميزانية والاسباب الداعية لذلك ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما قبل
بداية السنة الشمسية برنامج العمل النهائي والميزانية النهائية للسنة الشمسية اخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الفنية
للتنقيب التي يراها مناسبة.
يترتب على المقاول ان يعهد بإدارة العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية الى مدير كفء فنيا (مدير عام) ويجري تبليغ
السلطة باسم المدجير العام حين تعيينه. ويمنح المقاول المدير العام سلطات كافية تمكنه من تنفيذ التوجيهات الخطية القانونية
المترتبة على المقاول بموجب بهذه الاتفاقية.