التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة الثلاثون امتيازات السلطة أ) يكون للسلطة حق الدخول وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص كتب ودفاتر وسجلات المقاول واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من اجل ممارسة حقوقها بموجب هذه الاتفاقية. وتعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تحريض سلامة العمليات البترولية وفهعاليتها للخطر او الاعاقة. ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات المموحة لمستخدميه في الميدان لاستعمال مساحة معقولة ومتوفرة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة. ولا يحق للسلطة اثناء ممارستها لحقوقها بموجب المادة (30) هذه ان تتدخل في العمليات البترولية الجارية. ب) اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين والانظمة واللوائح الاردنية او الذي من شأنه ان يضر التنفيذ السليم للعمليات البترولية فلها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطالبة اياه ابعاد مثل هذا المستخدم من عمليات النفط مع ابداء الاسباب لذلك.

الإحالة

المادة 30 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية