الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الثلاثون
امتيازات السلطة
أ) يكون للسلطة حق الدخول وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية
الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص كتب ودفاتر وسجلات المقاول واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من
اجل ممارسة حقوقها بموجب هذه الاتفاقية. وتعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تحريض
سلامة العمليات البترولية وفهعاليتها للخطر او الاعاقة. ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات
المموحة لمستخدميه في الميدان لاستعمال مساحة معقولة ومتوفرة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب بغرض تسهيل تحقيق
اهداف هذه المادة. ولا يحق للسلطة اثناء ممارستها لحقوقها بموجب المادة (30) هذه ان تتدخل في العمليات البترولية الجارية.
ب) اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين
والانظمة واللوائح الاردنية او الذي من شأنه ان يضر التنفيذ السليم للعمليات البترولية فلها ان تشعر المدير العام
للمقاول خطيا مطالبة اياه ابعاد مثل هذا المستخدم من عمليات النفط مع ابداء الاسباب لذلك.