الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة التاسعة والعشرون
احكام عامة
أ) تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او
تأويل المواد المذكورة.
ب) كلما تستعمل كلمة "مشتملة" في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسيرا
مخالفا.
ج) اذا تشكل " المقاول" من اكثر من شخصية اعتبارية واحدة فباستطاعة المقاول تعيين احدى هذه الشخصيات الاعتبارية "كمنفذ
للمقاول.
وتكون جميع الاجراءات التي يقوم بها المنفذ في تنفيذ العمليات البترولية متفقا مع هذه الاتفاقية وتكون كل التكاليف
والمصروفات والانفاقات على العمليات البترولية المتكبدة من قبل المنفذ قابلة للاسترداد كما ورد في هذه الاتفاقية بشرط
ان لا يفسر هذا النص بانه يسمح بازدواجية الاسترداد لمثل هذه التكاليف والانفاقات او المصروفات.
د) تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لطرفيها ولخلفائهما والمتنازل لهم.
هـ) يجب ان تنسق التصريحات الصحفية الخاصة بالاتفاقية وتناقش وان تجري الموافقة عليها من قبل الفريقين قبل اصدارها.
و) يجب ان لا يتم الامتناع غير المعقول عن اعطاء قبول او اذن او موافقة مطلوبة من اي من الطرفين من قبل اية لجنة تنشأ
بموجب هذه الاتفاقية عندما يطلب هذا القبول او الاذن.