الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الثانية والثلاثون
كتاب الاعتماد والكفالات
أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء
وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (و) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحل التنقيب الاولى من فترة التنقيب
بموجب مالمادة الرابعة من هذه الاتفاقية. وتكون قيمة كتاب الاعتماد مليون ونصف ( 1.500.000) دولا امريكي. وهذا المبلغ
منذ الوقت الذي تكون فيه التزامات نالعمل مليون ونصف (1.500.000) دولا امركي او اقل سيخفض تلقائها لتساوي حجم التزامات
العمل التي لم تنفذ انذاك من قبل المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى، وبدون الاخلال بالاجراءات المشار اليها في الملحق
(و) من هذه الاتفاقية. ويلغى كتاب الاعتماد تلقائها دون الاخلال بالاجراءات المذكورة ف ياملحق (و) من هذه الاتفاقية
بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه.
ب) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالة من الشركة الام وبشكل اساسي حسب
النموذج المرفق في الملحق (د).