الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الرابعة والثلاثون
الاعفاءات الجمركية
أ) يسمح للمقاول والمقاولين الفرعيين التابعين له والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية باستيراد
الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة
هذه الاتفاقية عندما تكون اي من المواد المذكورة من اجل الاستعمال في تنفيذ العمليات البترولية فقط بمقتضى هذه المادة
ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد المواد معفاة ان تشهد ان تلك المواد ستستعمل فقط في تنفيذ عمليات البترول بمقتضى
هذه الاتفاقية.
ب) يجوز تصدير اي من البنود المستوردة الى الاردن والمعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات
بمقتضى المادة الرابعة والثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه.
ج) يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصالحة للعمل والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن
شريطة ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات الا اذا بيعت للسلطة او اي فريق ثالث اخر
يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول.
د) يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة كخردة او نفاية الى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل
ويصنفها المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية ( ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه السلطة او دائرة
الجمنارك خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي) بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات.
هـ) في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و (د) اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات
المذكورة من استحقاق المقاول لاسترداد نفط الكلفة.
و) لا تلزم اية رخصة لتصدير البترول ، ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او اي مفروضات
مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية.
ر) يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او المقاولين الفرعيين التابعين لأي منهما والمنتدب للاردن على اساس مقيم
ان يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيرادا
مؤقتا في حدود المعقول شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثنا عشر (12) شهر من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني
الى الاردن، ويحق لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع (4) سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية،
ويتوجب اعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط (بدون ضريبة
او مفروضات تصدير) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الأردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا
اذا بيعت او تم التصرف بها من قبل خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والانظمة الاردنية.
ح) حيثما تستعمل كلمة مقاول في الفقرة (أ) لغاية (ر) اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين وعلى اي
درجة.
ط) تشمل "الرسوم الجمركية " كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات (فيما عدا تلك الرسوم
المدفوعة للأردن او اية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات المادية والفعلية التي تمت تأديتها
وذات طابع بسيط كالمشار اليه في المادة التاسعة (د) (6) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او
المواد محل الاعتبار.
ى) يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الأردن وبقيمة مائتي
الف ( 200.000) دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق (هـ).
ك) تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة مالرابعة الثلاثين والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء
الاتفاقية.