الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات
تصبح جميع موجودات المقاول في الأردن الثابتة او المنقولة التي يحق للمقاول استرداد كلفتها بالنفط او استرداد كلفتها
بالغاز بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على
غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية:
تصبح الارض ملكا للسلطة حال شرائها.
تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول ملكا للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها
المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات.
تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين والمخاطرة المرتبط بها للمقاول في
النقطة التي تتم بها عملية القياس لأغراض مقاييس المشاركة في الانتاج.
يحق للمقاول ان يستعمل بدون مقابل اي ارض في الاردن تمتلكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام بعمليات
بترولية.
تبقة المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لأجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول،
ويحق له وحده استعمال هذه التجهيزات والموجودات مجانا. وطالما ان هذه التجهيزات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية
يترتب على المقاول المحافظة على هذه التجهيزات والموجودات بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي.
ولا يجوز لاتصرف بالتجهيزات والموجودات المذكورة في غير اوجه العمل المعتاد او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة
الخطية المسبقة.
لا تنطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستأجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون
مملوكة للغير او مملوكة للمقاول او التابعين له.
اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط انابيب
او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة، فإنه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على اي اسمتعمال
كالمشار اليه بما في ذلك التعرفة التي سيجري استيفاؤها... الخ.