الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المكافآت ، الضرائب، والمدفوعات الأخرى
المكافآت:
يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي (1000000) كمكافأة أو ل شحنة خلا ثلاثين يوما من تاريخ
أول انتاج تجاري.
يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي (1000000)كمكافأة انتاج عندما يصل المعدل اليومي لإنتاج
النفط الخام المستخرج من المنطقة لأول مرة ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية.
يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج اضافية عندما يصل لأول مرة
معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مئة الف (100000)برميل او اكثر لمدة ثلاثين (30) يوما
انتاجيا متوالية.
يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغاً اضافيا مقداره اربعة ملايين (4000000)دولار امريكي كمكافأة انتاج اضافية
عندما يصل معدل ا لانتاج اليومي من النفط الخام المستخر من المنطقة لأول مرة الى مائة وخمسين الف (150000) برميل أو
اكثر لمدة ثلاثين (30) يوما انتاجية متوالية.
يترتب كذلك على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغاًت اضافيا مقدراه ستة ملايين (6000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج اضافية
عندما يصل معدل الانتاج اليومي من النقط الخام المستخرج من المنطقة الى مئتين ألف (200000) برميل او اكثر لمدة ثلاثين
(30) يوما انتاجيا متوالية.
نفقات البعثات والنفقات الفنية والتدريبية:
يترتب على المقاول ان يصرف سنويا خلال فترة التنقيب اعتبارا من السنة الاولى التي تلي تارخ نفاذ هذه الاتفاقية مبلغ
خمسين الف (50000)دولار امريكي على التدريب.
يترتب على المقاول ان يصرف سنويا اعتبارا من السنة الاولى التي تلي الانتاج التجاري الاولي مبلغ مائة الف (100000)
دولار امريكي على نفقات البعثات والتدريب والمكافآت الفنية.
تتحدد برامج التدريب المشار اليها في الفقرتين (ب) (1) و (ب) (2) اعلاه بعد التشاور بين السلطة والمقاول.
ضريبة الدخل:
يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية سارية المفعول بصورة عامة من وقت لآخر في الأردن والتي تفرض ضرائب على الدخل
او تعاس بالدخل او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقاً لقانون ضريبة الدخل لعام 1985 وتعديلاته او اية قوانين
تحل محله (والمشار اليها بضرائب الدخل الاردنية) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وبتقدير
الضرائب والاحتفاظ والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمراجعتها بواسطة الأشخاص المفوضين ، ولهذه الأغراض تعتبر اية ضرائب
دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او شركاه اي اي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول.
لأغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة (الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول الواردة
في هذه الاتفاقية بالنسبة لأية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي:
كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او اي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها
هذه الاتفاقية، محسوما سنة تكاليف ونفقات المقاول التي يسمح باستردادها من خلال (نفط الكلفة) للسنة الشمسية المعنية
كما و مبين في المادة السابعة من هذه الاتفاقية "الدخل المبدئي" مضافا اليه:
مبلغ يساوي (القيمة الاجمالية) المعرفة كضريبة دخل اردنية على المقاول مجموعة بالطريقة المتبينة في الملحق (د) ويقدم
المقاول هذها لحسابات الى السلطة.
يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخله او ارباحه من
عمليات البترول او ناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية. ويكون المقاول مسؤولا عن دفع ضرائبه الخاصة عن اي دخل اردني غير
الدخل من عمليات البترول او ناشئة عنها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن
المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في الفقرة (ج) اعلاه وبمقتضى ما جاء في الملحق (د).
يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين (120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت
دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول. ويتوجب أن تصدر هذه الايصالات بالمبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة
واية تفاصيل اخرى قد يطلبها المقاول فيما يتعلق بمتطلبات اضريبة الدخل الوطنية في بلده.
تعني كلمة "مقاول" لأغراض الخضوع للضريبة بمقتضى هذه المادة حيث يكون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة كل الهيئات التي
يتألف منها المقاول.
فيما عدا المكافآت والنفقات بمقتضى المادة التاسعة (أ) و (ب) والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء بمقتضى المادة
الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى هذه الفقرة (ج) والرسوم الاخرى العادية المطبقة عامة على الخدمات
البسيطة التي تقدمها فعلا الوكالات الحكومية وهي رسوم الجامعة بنسبة واحد بالألف على اية دفعات مقدمة فواتيرها بالعملة
الاردنية ورسوم الطوابع بنسبة اربعة بالألف على اي دفعات مقدمة فراتيرها بالعملة الاردنية، يعفى المقاول (بما فيه
الشكرات التابعة له و / أو مساهموه وشركاؤه، او ايه اطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب
او رسوم او مكوص او اتاوات او مفروضات اخرى (بما فيه ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة وتوزيع
الارباح والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة وتوزيع الارباح والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة وتوزيع
الارباح والضرائب المخصومة في المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة على العمليات
والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائة فرعية تابعة
لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذهالاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه نتيجة لهذه الاتفاقية.
في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او اتاوة او مفروضات او اعباء اخرى وتكون
السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقة (ج)(6) من المادة التاسعة اعلاه او المادة
الرابعة والثالثين، يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطب بطريقة تعفي المقاول
من الدفع، وفي حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوضه عنها بدون تأخير لدى تقديمه للايصال والتوضيه
بأنه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب.
في سبيل تحقيق اقصى تنقيب برأسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول
خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى، اتاوات، سكوس، جبايات او مفروضات اخرى متأتية من
تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة
الخالصة والضرائب المترتبة على توزيع الارباح والضرائب على العمليات والممتلكات والضرائب على رأس المال فيما يتعلق
بتنفيذ عمليات التنقيب في الاردن.
تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه المادة التاسعة (ج) والمتحققة خلال مدة ا لاتفاقية سارية بعد انتهائها.
لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية، على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات
المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغيير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمنافع
الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية.
اذا كان المقاول هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل اختصاص القانون خارج المملكة الاردنية الهاشمية فإن مستخدمي المقاول غير
الاردنيين يعفون من كل ضرائب الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1985 او اي تشريعات لاحقة له.
نقل التكنولوجيا:
يتشرك المقاول مع السلطة والمؤسسات العلمية الاردنية ذات العلاقة في مشريع البحث والتطوير التكنولوجي التي يمكن ان
يقوم بها المقاول بموجب هذه الاتفاقية وتنفيذا لها. ويكون اي نقل للمعرفة او التكنولوجيا في اطار تلك المشاريع وفقا
للحقوق القائمة بما ذلك حقوق الملكية والترخيص وحقوق الطبع وغيرها من حقوق الملكية الصناعية.