التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 709
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 70916 أيار 1982

المادة السادسة ممثل المقترض / العناوين فقرة 601: ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر الممثل المعتمد لاغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة. فقرة 6.02: حددة العناوين التالية لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط العامة للمقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب: 555 عمان - الاردن العنوان البرقي: تلكس: 21319 المجلس القومي للتخطيط الاردن عمان البنك الدولي للانشاء والتعمير 1818 شارع ( شمال الى غرب ) واشنطن ولاية كولومبيا 20433 الولايات المتحدة الاميركية العنوان البرقي تلكس انتبافراد 440098 واشنطن ولاية كولومبيا 248423 64145 وبحضور كلا من الطرفين الموجودين من خلال ممثليهما وقعت هذه الاتفاقية بأسميهما في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والسنة المذكورين اعلاه المملكة الاردنية الهاشمية الممثل المفوض البنك الدولي للانشاء والتعمير مساعد الرئيس الاقليمي اوروبا ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا الجدول (1) سحوبات الاموال من القرض 1- الجدول المبين ادناه يبين فئات البنود التي ستمول من اموال القرض ومقدار المخصصات من القرض لكل فئة والنسبة المئوية للانفاق المصرح به لكل فئة: الفئة مقدار القرض المخصص بالادولار نسبة الانفاق الذي سيمول 1. الاعمال المدنية 34% أ- تحت الاقسام أ،ب،ج،د من المشروع 5.900.000 ب- تحت قسم (و) من المشروع 800.000 ج- تحت قسم (ز) من المشروع 1,200,000 100%من الانفاق الآجني 2- الأثاث والأجهزة 100%سعر المصنع اذا صنعت محليا 5.500.000 85% من البضائع المستوردة واشتريت محليا ب- تحت قسم (و) من المشروع 1.200.000 ج_ تحت قسم (ز) من المشروع 1.000.000 3. خدمات الخبراء المبينة في الفقرة 3.04 من هذه الاتفاقية 100% أ-تحت الاقسام أ،ب،ج،د من المشروع 1.700.000 ب_ تحت قسم (و) من المشروع 300.000 جـ- تحت قسم (ز) من المشروع 300.000 4. غير المخصصة 7.100.000 المجموع 25.000.000 2. لاغراض هذا الجدول فان:- أ- مصطلح ( الانفاق الاجنبي ) يعني الانفاق على السلع والخدمات المقدمة من اي بلد بعملة ذلك البلد المختلفة عن عملة المقترض. ب_ مصطلح ( الانفاق المحلي ) يعني الانفاق بعملة المقترض على السلع او الخدمات المقدمة من السوق المحلي للمقترض. 3. حسبت النسبة المئوية للانفاق وفق السياسة التي يتبعها البنك والتي تقضي بعدم دفع اموال من القرض لتغطية الضرائب التي تجبى في بلد المقترض على السلع او الخدمات او على استيراد او تصنيع او شراء تلك السلع وفي حالة تاْثير تلك الضرائب على اي بند يمول من اموال القرض فاْنه من الممكن ان يشعر البنك المقترض بزيادة او تخفيض نسبة الانفاق المخصصة لذلك البند بحيث يتفق ذلك مع سياسة البنك المذكورة آنفا. 4. رغم مما ورد في الفقرة (أ) اعلاه فلا يسمح بسحب اموال من القرض لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ هذه الاتفاقية. 5. بالرغم من تخصيص مبالغ معينة من القرض او نسب مئوية للانفاق في الجدول التابع للفقرة (1) اعلاه ، فانه اذا وجد البنك ان المبالغ المخصصة لاي فئة غير كافية لتمويل النسبة المتفق عليها لجميع النفقات من تلك الفئة فانه من الممكن ان يشعر البنك المقترض بـ:- أ- اعادة التوزيع لتلك الفئة الى الحد الذي يفي بتغطية المقرر وذلك من اموال مخصصة لفئة اخرى ، والتي يرى البنك عدم حاجتها لنفقات اخرى. ب- اذا لم تكف اعادة توزيع الاموال بالحاجة الطارئة فان البنك يستطيع ان يخصص نسبة الانفاق التي تنطبق على تلك الدفعات ليتسنى الاستمرار في عمليات السحب تحت هذه الفئة حتى يتم الانفاق المخصص لها. 6. اذا قرر البنك ان الحصول على اي بند من اية فئة غير متفق مع الاجراءات المبينة والمشار اليها في هذه الاتفاقية فأنه لن يصرف على هذا البند من اموال القرض ومة الممكن ان يلغي البنك وبدون اي اعتراض او مساس بحقه وفق هذه الاتفاقية المقدار المخصص لذلك البند من القرض باشعار المقترض بذلك جدول (2) وصف المشروع اعد المشروع لمساعدة المقترض في جهوده الرامية للتخفيف من النقص في العمال المهرة وفي الفنيين في قطاعات التجارة والصناعة والصحة من خلال تنفيذ برنامج يهدف الى رفع مستوى التعليم والتدريب المهني والفني وتوسيعه وفقا لخطته التنموية 1981 - 1985 يتكون المشروع من الاقسام التالية:- قسم أ: بوليتكنيك الطفيلة 1- بناء وتجهيز وتاْثيث معهد فني (بوليتكنيك ) في مدينة الطفيلة بطاقة استيعابية لحوالي 500 طالب في برامج اعداد الفنيين الصناعيين والعمال المهرة 2- تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية المهارات الفنية والتعليمية للهيئة التدريسية لبوليتكنيك الطفيلة المشار اليه اعلاه في قسم أ (1) ويشمل ذلك توفير منح في الخارج 141 رجل / شهر لحوالي خمسة معلمين في الحقل النظري وثلاثة في المختبرات وخمسة معلمي مشاغل. قسم ب: بوليتكنيك ماركا: 1- توسيع وتجهيز وتاْثيث التسهيلات الخاصة لدائرة تدريب المعلمين الفنيين في بوليتكنيك ماركا في مدينة عمان من اجل زيادة استيعاب الدائرة المذكورة الى حوالي (900) طالب في وقت واحد. 2- تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية المهارات الفنية والتعليمية للهيئة التدريسية لدائرة تدريب المعلمين الفنيين المشار اليها اعلاه في قسم (ب) 1 ، ويشمل ذلك توفير حوالي 75 رجل / شهر من المنح في الخارج لحوالي اربعة معلمين في الاساليب ولثلاثة معلمين نظريين. 3- تنمية السياسات والاجراءات وتنفيذها لضمان التحسين المستمر لتدريب الفنيين الصناعيين في بوليتكنيك ماركا ولا سيما في مجال اعداد المنهاج، تخطيط البرامج وادارتها واساليب التدريس في كل من: التخصصات: الكهرباء والميكانيكا وتكنولوجيا البناء من خلال توفير خدمات خبير تربوي لحوالي 6 رجل /شهر. قسم (جـ) كليات المجتمع 1- تحويل كل من معهد المعلمين في حوارة والسلط الى كليات مجتمع مؤثثة ومجهزة بشكل مناسب، بما في ذلك توفير غرف صفية متخصصة ومختبرات اضافية لتستوعب حوالي 580ر700 طالب في التخصصات الفنية بالتتابع، وحوالي 200 دارس في التعليم المستمر في كل منهما. 2- تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية المهارات الادارية والتعليمية للهيئات التدريسية في كليات المجتمع المشار اليها اعلاه في قسم جـ (1) ويشمل ذلك توفير حوالي 120 رجل /شهر من المنح خارج البلاد لحوالي 8 اداريين وحوالي 10 معلمين فنيين في الهندسة المدنية والرسم المعماري والمساحة والتغذية. 3- تنمية السياسات والاجراءات المناسبة وتنفيذها في مجال التعليم الفني، ادارة كليات المجتمع، التعليم المستمر وتعليم المناهج من خلال توفير خدمات خبير تربوي لمديرية كليات المجتمع في وزارة التربية والتعليم، 27 رجل/ شهر. قسم (د) المدارس الثانوية المهنية العامة 1- بناء وتجهيز وتأثيث المدارس الثانوية المهنية التالية بحيث تشتمل على تخصصات مهنية وحرفية متعددة وبرامج لتعليم الكبار. أ- مدرستان في كل من مدينتي عمان والرصيفة وبطاقة استيعابية للمدرستين في وقت واحد لحوالي 1530 طالبة في برنامج التدريب المهني لمدة ثلاث سنوات وحوالي (400) طالبة في برنامج التدريب الحرفي لمدة سنتين. ب- مدرستان في كل من مدينتي الرصيفة وعجلون وبطاقة استيعابية للمدرستين لحوالي (2280) طالب في برنامج التدريب المهني لمدة ثلاث سنوات وحوالي 720 طالب في برنامج التدريب الحرفي لمدة سنتين. 2- تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية المهارات الفنية والتعليمية للهيئات التدريسية للمدارس المشار اليها اعلاه في قسم د(1) ويشمل ذلك توفير حوالي 228 رجل/شهر من المنح خارج البلاد لحوالي 26 معلما. قسم هـ: المدارس الثانوية الشاملة: 1- تنمية كفاءات الهيئة المشرفة على التعليم الثانوي الشامل في وزارة التربية والتعليم والاجهزة الادارية والهيئات التدريسية للمدارس الثانوية الشاملة التي تم تأسيسها من خلال المشروع التربوي الاول والمشروعين التربويين الثاني والثالث وذلك في مجال تطوير التعليم الثانوي الشامل وتطوير المناهج من خلال توفير خدمات خبير تربوي 4 رجل/شهر. 2- تنفيذ برامج من اجل تعريف الهيئات المشار اليها اعلاه في قسم هـ (1) الى سير المدارس الثانوية الشاملة في اقطار اخرى لتمكين الهيئات المذكورة من تقييم الانماط المختلفة لمثل هذه المدارس، ويشمل ذلك توفير حوالي 30 رجل/شهر من المنح الدراسية خارج البلاد لمديري مدرستين ول(6) معلمين ولجهاز وزارة التربية والتعليم. قسم و: مركز التدريب الحرفي في عين الباشا: بناء وتجهيز وتأثيث مركز للتدريب الحرفي في عين الباشا غربي مدينة عمان بطاقة استيعابية لحوالي 600 من المتدربين سنويا وذلك من خلال برامج التلمذة المهنية والتدريب اثناء العمل معدة من اجل رفع مستوى مهارات القوى العاملة في المؤسسات الصناعية في كل من القطاع العام والخاص. قسم ز: معهد التدريب للمهن الطبيةً المساعدة والتمريض في اربد 1- بناء وتجهيز وتأثيث معهد للتدريب في المهن الطبيه المساعدة والتمريض في مدينة ايدون بطاقة استيعابية لحوالي (700) طالب للتدريب كفئيين في المجال الصحي وممرضين وكقابلات بما في ذلك توفير قسم داخلي يستوعب حوالي (360) من الاناث وسكن للهيئة التدريسية لحوالي (15) من المعلمين. 2- تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية المهارات الادارية والفنية والتعليمية للهيئة المشار اليها اعلاه في قسم ز (1) ويشمل ذلك: أ- التدريب اثناء الخدمة في التخصصات الجديدة للفنيين في المجال الصحي والممرضات وفي الادارة والتخطيط في المجال الصحي وفي صيانة المعدات عن طريق توفير خدمات خبير تربوي 27/ رجل شهر. ب- توفير حوالي 53 رجل/شهر من المنح خارج البلاد لحوالي 13 معلم وهيئة الادارة. من المتوقع اتمام هذا المشروع في 30 حزيران 1986. الجدول (3) جدول ايفاء الدين التاريخ المستحق للدفع دفعات اصل القرض بالدولار بتاريخ 5/1 و 11/1 ابتداء من 1986/5/1 وحتى 1998/5/1 000ر885 بتاريخ 1998/11/1 000ر875 *وفي حالة دفع اي جزء من اجزاء القرض بعمله غير الدولار الامريكي (انظر الشروط العامة الفقرة (02ر4) تمثل الارقام المبينة في العامود اعلاه ما قيمته بالدولار لاغراض السحب. اقساط الدفعات المقدمة حددت النسب المئوية التالية على الاقساط المدفوعة مقدما من اجل القرض حسب الفقرة 04ر3 (ب) من الشروط العامة. فترة السداد مقدما القسط ليس اكثر من ثلاث سنوات قبل تاريخ الاستحقاق. 05ر2% اكثر من ثلاث سنوات ولكن ليس اكثر من ست سنوات قبل تاريخ الاستحقاق. 10ر4% اكثر من ست سنوات ولكن ليس اكثر من احدى عشرة سنة قبل تاريخ الاستحقاق 50ر7% اكثر من احدى عشرة سنة ولكن ليس اكثر من خمس عشرة سنة قبل تاريخ الاستحقاق. 25ر10% اكثر من خمس عشرة سنة قبل تاريخ الاستحقاق. 60ر11% الجدول رقم (4) المشتريات أ- العطاءات العالمية التنافسية 1- عدا ما ذكر في (القسم جـ) فان عقود البضائع والاعمال المدنية ان تحال طبقا لاجراءات العطاءات المنصوص عليها في تعليمات الشراء لمؤسسة الانماء الدولية المنشورة من قبل البنك في مارس 1977 والتي ستدعى فيما بعد (بالارشادات) وعلى اساس المنافسة الدولية للمناقصات كما هي موضوعه في القسم أ من الارشادات. 2- بالنسبة للبضائع والاعمال التي ستشترى على اساس المنافسة الدولية وبالاضافة الى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (02ر1) من الارشادات على المقترض ان يحضر اعلان وبالتفصيل عن الاعمال والمشتريات وارسالها الى البنك الذي بدوره ينشرها ليعطي الفرصة للمناقصين للاشتراك في هذا العطاء او الاعمال والمشتريات وارسالها الى البنك الذي بدوره ينشرها ليعطي الفرصة للمناقصين للاشتراك في هذا العطاء او الاعمال وذلك قبل 60 يوما من طرح العطاء او ارسال وثائق التأهيل التي لها علاقة بالمشروع وعلى المقترض ان يزود البنك بالمعلومات الضرورية المعدلة سنويا ما دام هناك مشتريات على اساس التنافس العالمي للعطاءات. 3- بقدر الامكان تجمع البضائع في صورة رزم عطاءات يكلفه كل رزمه ما يساوي 000ر100 دولار او اكثر. 4- بقصد التقييم والمقارنة بين العروض الخاصة بالبضائع التي ستشترى على اساس المنافسة الدولية: 1- يطلب من المناقصين ان يذكروا في عروضهم سعر المواد المستوردة الى ميناء البلد او سعر المصنع او سعر مكان الاستلام في بلد المصنع للبضائع الاخرى المبينة في العطاء. 2- عند تقييم العطاءات يجب ان لا تأخذ بالاعتبار رسوم الجمارك او ضرائب الاستيراد التي لها علاقة بالمستوردات وكذلك ضرائب البيع التي لها علاقة بالشحن او البيع المتعلق ببضائع العطاء. 3- عند تقييم العطاءات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار كلفة الشحن الداخلي والنفقات الطارئة الاخرى عند نقل البضائع الى مواقع استعمالها او تركيبها. ب- تفضيل المصنوعات المحلية عند شراء البضائع طبقا للاجراءات الموصوفة في القسم (أ) من هذا الجدول تمنح البضائع المصنوعة في الاردن افضلية طبقا للشروط الآتية: 1- يجب ان توضح جميع وثائق المناقصات صراحة الاولويات التي ستمنح والمعلومات المطلوبة التي تحدد صفة المناقصة لمثل هذه الاولوية والاساليب والخطوات التي ستتبع في تقييم ومقارنة المناقصات. 2- بعد تقييم العروض، تصنف المناقصات الايجابية في احدى المجموعات الثلاثة التالية:- 1- المجموعة أ: عروض البضائع المصنعة في الاردن اذا اثبت المناقص لمقترض والبنك السعر سجل قيمة اضافية في المملكة الاردنية الهاشمية على الاقل 20% من قيمة هذه البضائع. 2- المجموعة ب: جميع العروض الاخرى المحلية. 3- المجموعة جـ: عروض توفر اية بضائع اخرى. 3- لتقرير العرض الارخص سعرا من كل مجموعة، يجب مقارنة العروض المقيمة ضمن كل مجموعة فيما بينها بدون اعتبار لرسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى للبضائع المستوردة ورسوم البيع او ما سيشابهها للبضائع المحلية وذلك لتحديد اقل العروض في كل مجموعة واقل العروض المقيمة في كل مجموعة يجب بعد ذلك ان تقارن مع المجموعات الاخرى واذا نتج عن هذه المقارنة ان عرضا من المجموعة (أ) او المجموعة (ب) كان اقلها فيجب ان يحال العطاء. 4- اذا نتج من المقارنة حسب الفقرة (3) اعلاه ان اقل العروض كان المجموعة (جـ) فأن جميع العروض في المجموعة (أ) بعد ان يضاف الى العطاء المقيم سعر استيراد البضائع المتوفرة في مجموعة العطاءات (جـ) مبلغا يعادل (وذلك لاغراض المقارنة فقط). 1- قيمة رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى التي من المفروض ان يدفعها مستورد غير معفى لاستيراد البضائع المعروضة ضمن المجموعة (جـ). 2- 15% من سعر العروض C.I.F لهذه البضائع اذا كانت رسوم الجمارك والضرائب لهذه المواد تتعدى 15% من السعر المقدم. اذا كان عرض المجموعة (أ) لهذه المقارنة هي اقل الاسعار فأنه يجب ان يحال العطاء عليها واذا لم تكن كذلك فأن اقل العروض من المجموعة (جـ) يجب ان تختار. جـ- اجراءات اخرى للمشتريات بالاضافة الى التعليمات الواردة في القسم أ-1 اعلاه فأن عقود البضائع:- 1- التي لا يمكن تجميعها في عقد مجموع قيمته 000ر100 دولارا أو اكثر بما في ذلك الضرائب. 2- او البنود التي لها مواصفات فنية غاية في التخصص بحيث يكون طرحها في عطاء عالمي غير عملي. يمكن للمقترض في هذه الحالة ان يطبق النظام المتبع محليا على ان يكون مقبولا للبنك وقبل احالة مثل هذه العطاءات على المقترض ان يحصل على عروض اسعار لثلاثة على الاقل من الصانعين او الموردين، ويشترط ان لا تزيد قيمة هذه العطاءات مجتمعة عن مليون وثلاثمائة الف دولار في ذلك الضرائب. مراجعة قرارات الاحالات من قبل البنك: 1- مراجعة دعوة العطاء والاحالات المقترحة والعقود النهائية: بالنسبة لجميع عقود المشروع التي مقدارها مائة الف دولار او اكثر:- أ- قبل الدعوة للمناقصة على المقترض ان يقدم للبنك لابداء مطالعاته نص دعوة العطاء والمواصفات وغير ذلك مع وثائق العطاء بالاضافة الى وصف طريقة الاعلان التي ستتبع للمناقصات، ويتعهد المقترض بادخال التعديلات المعقولة على الوثائق والاجراءات التي يطلبها البنك واية تعديلات على وثائق العطاء لا بد لها من موافقة البنك قبل طرحها للمتعهدين. ب- بعد ان يتم تسليم العروض ويتم تقييمها، وقبل اتخاذ القرار النهائي في الاحالة على المقترض ان يعلم البنك عن اسم المتعهد المنوى احالة العطاء وان يقدم عليه وان يقدم للبنك تقريرا مفصلا عن تقييم العطاءات المتسلمة والمقارنة بينها، او اية معلومات اخرى كافية قبل تاريخ الاحالة بمدة معقولة يطلبها البنك يتيح للبنك مراجعة تلك الوثائق. اذا كانت الاحالة تخالف الارشادات (او هذا الجدول) سيقوم البنك باعلام المقترض فورا عن الاسباب الداعية لهذا القرار. جـ- نصوص وشروط العقد يجب ان لا تختلف اساسا عن دعوة المناقصة والتأهيل الا بموافقة البنك. د- يسلم البنك نسختين موقعتين من العقد مباشرة وقبل التقدم الى البنك بالطلب الاول للسحب من القرض وفقا لهذا العقد. 2- بالنسبة لكل عقد يراد تمويله من القرض وغير خاضع لاحكام الفقرة السابقة فأن على المقترض ان يقدم للبنك فورا بعد تنفيذه وقبل تقديم اي طلب للبنك بسحب اي مبلغ من القرض متعلق بعقد كهذا نسختين موقعتين من العقد مع تحليل للمناقصات المقدمة والتوصيات لاحالة العطاء او اية معلومات اخرى يطلبها البنك وسيقوم البنك بالاعلام الفوري للمقترض اذا وجد ان احالة العطاء تخالف الارشادات (او هذا البرنامج) وسيبين البنك الاسباب الداعية لقراره هذا. 3- قبل الموافقة على اجراء اي تعديل على مواد العقد او الغاء بعض الشروط والنصوص المتعلقة به والموافقة على تمديد مدة تنفيذه او اصدار او تغيير فيه (باستثناء الحالات الطارئة) بحيث يؤدي ذلك الى زيادة سعره بنسبة 30% من السعر الاصلي فأن على المقترض ان يعلم البنك بالتعديلات والالغاءات والتمديدات وأمر التغيير المقترحة والاسباب الداعية لذلك. واذا قرر البنك ان الاقتراح مخالف لشروط الاتفاقية فسيقوم البنك باعلام المقترض فورا ويبين الاسباب التي دعت الى اتخاذ ذلك القرار. الجدول (5) وحدة المشاريع 1- يتكون جهاز وحدة المشاريع في جميع الاوقات وعلى اساس التفرغ التام بالاضافة الى المدير والمساعد رئيس مهندسين ومهندسين اثنين وخبيري مشتريات ومحاسبين وعدد كاف من الموظفين. 2- يكون لوحدة المشاريع السلطات الضرورية لتنفيذ المشروع والتي تشمل: أ-التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لاغراض تنفيذ المشروع. ب- اختيار واعطاء التعليمات النهائية والتنسيق والاشراف على المهندسين المستشارين والمتعهدين. جـ- الموافقة على تصاميم الاعمال الانشائية للمعاهد التعليمية المشمولة في المشروع. د- ادارة تعهدات الاعمال الانشائية والاثاث والمعدات والكتب بما في ذلك اعداد وثائق المناقصات وتحليل العطاءات وتقديم التوصيات فيما يتعلق باحالة العطاءات. هـ- المراقبة المنتظمة لجميع اعمال الانشاءات. و- حفظ السجلات بما في ذلك السجلات المالية لعمليات تنفيذ المشروع واعداد التقارير المنتظمة للبنك. ز- الاختيار والاشراف على خدمات المستشارين والمساعدات الفنية في ذلك البعثات والخبراء الذين سيعملون في هذا المشروع. 3- ان مسؤوليات المدير ومساعد المدير ورئيس المهندسين وخبير المشتريات والمحاسبين ستكون كما يلي: أ- مدير المشروع: يكون مدير المشروع مسؤولا بمساعدة المساعد عن ادارة جميع نواحي تنفيذ المشروع ويكون مسؤولا مباشرة امام وزارة التربية والتعليم ويكون من ضمن مسؤولياته ما يلي: 1- ادارة الاتفاقيات مع المهندسين المستشارين في نطاق الاعمال الموكولة اليهم. 2- اتخاذ الترتيبات الضرورية لاصدار التعليمات النهائية للمهندسين المستشارين وغيرهم من المهندسين المعمارين ومهندسي الدوائر الحكومية للمقترض. 3- المراجعة والموافقة او اتخاذ الاجراءات للمراجعة من قبل السلطات المختصة لجميع التقارير والخطط والمواصفات وغير ذلك من الوثائق التي لها علاقة بالمشروع. 4- اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للدعوة للمناقصة واحالة العطاءات التي لها علاقة بالمشروع. 5- التنسيق والتعامل بين جميع نشاطات المشروع مع الوزارات ذات العلاقة والسلطات والدوائر ومع البنك. 6- تنظيم وادارة برنامج المساعدة الفنية المشمولة في المشروع بالتشاور مع السلطات المختصة. 7- اختيار وتنظيم هيئة الموظفين لوحدة المشاريع والاشراف والتوجيه بالنسبة لانجازاتهم لمهامهم. 8- اعداد تقارير ربعية تقدم للمقترض وللبنك. ب/ رئيس المهندسين بالتوجيه العام من مدير المشروع وبالتنسيق مع المهندسين المستشارين وبمساعدة المهندسين فأن من ضمن مسؤوليات رئيس المهندسين مايلي: 1- تجميع المعلومات المتعلقة بالموقع واحوال تلك الموقع الخاصة بمعاهد المشروع. 2- اعداد جداول الانشاء والتأثيث وتحضير المعدات لمعاهد المشروع. 3- تحضير التعليمات المعمارية والتوفيق بين المواصفات التربوية والاسعار الواقعية والتصميم الوظيفي. 4- العمل كمستشار فني ومعماري للمهندسين المستشارين للتأكد من ان التعليمات قد فهمت تماما وان المشروع يسير حسب التعليمات. 5- التدقيق على المخططات المعمارية وذلك للتأكد من ان المساحات المقررة والمواصفات التربوية قد فسرت بالشكل الصحيح وذلك لتجنب (قدر الامكان) التغييرات خلال الانشاء وبعد ان تكون العطاءات قد احيلت ووفق عليها. 6- التأكد من ان عمل المهندسين المستشارين والمتعهدين مطابق لمستوى الاداء المنصوص عليها في وثائق العقد. 7- اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من ان الاثاث مصمم ومصنوع حسب المواصفات. 8- التأكد من الاثاث ومواد البناء قد امنت في الوقت المحدد واصبحت متوافرة للاستعمال حسب الجدول الزمني. 9- تدقيق واعداد، وبالسرعة الممكنة جميع شهادات الدفع من المتعهدين المقدمة بواسطة المهندسين المنفذين. 10- الاشراف على الاعمال الانشائية وتقديمها. جـ- المحاسبون يكون محاسبو المشروع مسؤولين مباشرة امام مدير المشروع فيما يتعلق بتنظيم عمليات المحاسبة والنواحي الفنية والاجرائية لمراقبة جميع النواحي التي لها علاقة بتنفيذ المشروع بموجب اتفاقية القرض. ويكون من ضمن مسؤولياتهم ما يلي: 1- التأكد من وجود المخصصات في المخصصات في الحسابات ذات العلاقة وقت الحاجة لمواجهة الدفعات الممولة من القرض. 2- القيام بالاشراف الشامل وضبط وتدقيق اي حساب خاص يفتح في البنك للمشروع 3- اتخاذ الاجراءات الفورية المنصوص عليها في اتفاقية القرض بهدف الاسراع لدفع مقادير القرض بما في ذلك اعداد طلبات السحب. 4- التأكد من ان هناك حسابا مفصلا بالنسبة لكل عقد يتعلق بتأمين سلع وخدمات المشروع. 5- اعداد تقارير دورية تقييمية مالية كما هو مطلوب في اتفاقية القرض. 6- اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات. 7- التوقيع على الشيكات وتصديقها. د- خبراء المشتريات: تحت الاشراف العام لمدير المشروع، فأن من مهام خبراء المشتريات ما يلي: 1- تأمين جميع الاثاث والمعدات والكتب والاثاث والمواد اللازمة لمعاهد المشروع. 2- تبويب وعمل قوائم لجميع السلع المطلوبة للمشروع بحيث تظهر المواصفات والكلفة التقديرية للوحدة والكلفة الكلية لكل بند. 3- واتخاذ الترتيبات لعمل الفهرسة والترميز والترقيم لكل بند بقصد التعرف على كل معهد من معاهد المشروع وللمساحات المطلوبة لها. 4- وضع السلع في مجموعات يمكن تأمينها بكميات كبيرة، وذلك بما يتناسب والطرق الفنية والصحية لتأمين التعهدات. 5- اعداد مسودات الوثائق المتعارف عليها للدعوة المناقصة وتنفيذ عملية المناقصات بموجب الفقرة 03ر2 من اتفاقية القرض. 6- تقييم المناقصات المقدمة لجميع السلع. 7- تدقيق للبضائع للتأكد من ان الكميات المستلمة مطابقة للمواصفات. 8- عمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على السلع وتسليمها لمواقعها المخصصة بموجب جدول زمني موضوع.

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية قرض المشروع التربوي الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية