التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 619
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984

(المادة الخامسة ) الجزاءات المخولة للصندوق البند 5- 1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية للفقرة (و) منه: أ- مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة.ب) من هذا البند: 1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة أي قرض منح له لتمويل المشروع أو الغي أو نهي كليا أو جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها. 2- اذا اصبح ذلك القرض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه. ب- لا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند اذا اقام المقترض الدليل - على نحو يقبله الصندوق - على أن ذلك الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى أخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام الاتفاقية المعنية وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى طبقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. البند 5- 2: لاغراض البند 7- 1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة (د) منه: اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة (1) (2) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية