التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 619
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984

(المادة السابعة) ممثل المقترض - العناوين البند 7- 1: يعين وزير المالية للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11- 3- من الشروط العامة. البند 7- 2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11- 1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي للتنمية ص.ب (1887) الرياض (11441) المملكة العربية السعودية العنوان البرقي: الصندوق السعودي للتنمية الرياض المملكة العربية السعودية تلكس: 201145 sunboq - sj بالنسبة للمقترض: المجلس القومي للتخطيط عمان ص. ب (555). المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط عمان. المملكة الاردنية الهاشمية تلكس: NPC - JO 21319 وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما أصلا، وسلمت نسخة الى كل من الطرفين. عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية حنا عودة محمد عبد الله الصقير وزير المالية نائب الرئيس والعضو المنتدب والممثل المفوض

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية