الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984
(المادة الخامسة )
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5- 1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية للفقرة (و) منه:
أ- مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة.ب) من هذا البند:
1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة أي قرض منح له لتمويل المشروع أو الغي أو نهي كليا أو جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية
التي منح القرض بمقتضاها.
2- اذا اصبح ذلك القرض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
ب- لا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند اذا اقام المقترض الدليل - على نحو يقبله الصندوق -
على أن ذلك الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى أخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام
الاتفاقية المعنية وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى طبقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات
المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
البند 5- 2: لاغراض البند 7- 1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة (د) منه:
اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة (1) (2) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.