الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984
(المادة السابعة)
ممثل المقترض - العناوين
البند 7- 1: يعين وزير المالية للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11- 3- من الشروط العامة.
البند 7- 2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11- 1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب (1887) الرياض (11441)
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي:
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس:
201145
sunboq - sj
بالنسبة للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
عمان ص. ب (555).
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:
المجلس القومي للتخطيط
عمان.
المملكة الاردنية الهاشمية
تلكس:
NPC - JO 21319
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية،
بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما أصلا، وسلمت نسخة الى
كل من الطرفين.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية
حنا عودة محمد عبد الله الصقير
وزير المالية نائب الرئيس والعضو المنتدب
والممثل المفوض