الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 18518 شباط 1958
المادة الثانية:-
1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة
الى المملكة العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياتها الاقتصادية.
2- تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة
الى المملكة الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياتها الاقتصادية
3- يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية
المدرجة في الجدول رقم( 1) المرفق بهذا الاتفاق والمنتجة في بلديهما والمستوردة من او المصدرة الى بلد الطرف الاخر
مباشرة.
على ان يكون لكل من الطرفين الحق في اخضاع المواد التالية الى اجازة استيراد الاسماك الطازجة والقمح ومشتقاته والشعير
والعدس والحمص.