التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 185
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 18518 شباط 1958

المادة الرابعة: 1- تعفى حكومة المملكة العربية السعودية من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المستورد مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق. 2- تعفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا الاتفاق.

الإحالة

المادة 4 من اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية