الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 158731 تموز 2025
المادة الاولى
القرض، الفائدة، التكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد
1. يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 5 ملايين د.ك. (خمسة
ملايين دينار كويتي)، وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.
2. يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 6% (ستة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
ويبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3. في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة
(2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع..5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير
سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4. تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على أساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما
وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5. يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6. يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد أعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة
وأربعين يوما على الاقل، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:-
أ. جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، او
ب. قسطا كاملا او أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الابعد أجلا.
7. تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 31 كانون الثاني (يناير) و 31 تموز (يوليو) من كل
سنة.
8. أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي
يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.