التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 158731 تموز 2025

المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف سلطة الكهرباء الاردنية، (وتعرف فيما يلي بـ"السلطة") او اي جهة أخرى تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضها، وذلك بمقتضى اتفاقية قرض فرعية بين المقترض والسلطة تبرم في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، تشمل شروطا وأحكاما تتفق مع هذه الاتفاقية يوافق عليها الصندوق العربي وتتضمن على وجه التخصيص الشروط التالية: أ- تستخدم السلطة كل حصيلة القرض في الصرف على عناصر المشروع المذكورة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية. ب- تلتزم السلطة بان تسدد القرض بأقساط نصف سنوية طبقا لجدول السداد الوارد في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، كما تلتزم بدفع الفوائد طبقا للبند (7) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية. ج- يكون معجل الفائدة السنوية على مبلغ القرض الفرعي بواقع 6% (ستة بالمائة) سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض الفرعي وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. د- تتعهد السلطة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي، كما تتعهد بان تعمل على تحقيق الاغراض التي من أجلها منح القرض. 2- يتعهد المقترض بان لا يلغى او يعدل اتفاقية القرض الفرعية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة او يحيل حقوقه فيها الى الغير او يتنازل عن تلك الحقوق الا بموافقة الصندوق العربي. 3- يلتزم المقترض بتوفير الاموال اللازمة للسلطة لتمكينها من تنفيذ المشروع، وتشغيله في المواعيد المحددة له، على النحو التالي:- أ- ان يبرم اتفاقيات قروض مع الممولين المشاركين قيمتها تعادل حوالي 34 مليون د.ك. (اربعة وثلاثين مليون دينار كويتي) في موعد أقصاه 30 حزيران (يونيه) 1983 ب- أن يقوم بتوفير التمويل اللازم لما تبقى من تكاليف المشروع بالعملات الاجنبية. ج- ان يقوم بتوفير التمويل اللازم لتكاليف المشروع بالعملة المحلية، واية زيادة قد تطرأ في التكاليف سواء بالعملة المحلية او العملات الاجنبية. 4- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة، ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي: أ. ان يقوم باتخاذ كافة الخطات اللازمة لانجاز تمديد انابيب الوقود من مصفاة الزرقاء الى محطة كهرباء العقبة في موعد اقصاه 30 حزيران (يونيه) 1986. ب. ان تقوم السلطة، في موعد أقصاه 31 كانون الاول (ديسمبر) 1983، بابرام اتفاقية مع الجهة التي تتولى ادارة وتشغيل الميناء الصناعي في جنوب العقبة حول استخدام معداتها وتجهيزاتها لتفريغ الوقود اللازم لمحطة كهرباء العقبة من الناقلات البحرية عند الحاجة، وذلك ضمانا لاستمرارية عمل المحطة. ج. ان تستمر السلطة في الاستعانة ببيوت خبرة استشارية، تكون مقبولة لدى الصندوق العربي، للاشراف على تنفيذ المشروع. د. ان يتخذ الاجراءات الضرورية بحيث تمكن السلطة من توفير الاموال اللازمة من مواردها الذاتية تكفي لتمويل نسبة لا تقل عن 25% (خمسة و عشرين بالمائة) في عام 1983 و35% (خمسة و ثلاثين بالمائة) فيما بعد ذلك من متوسط الانفاق الاستثماري السنوي. ويتم حساب هذه النسبة وفقا للقواعد الواردة في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية. 5. تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين السلطة والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية: أ. الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 000ر15 د.ك(خمسة عشر الف دينار كويتي): يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد. ب. الطلبات التي تتجاوز قيمتها 000ر15 د.ك (خمسة عشر الف دينار كويتي) ولا تزيد عن 000ر60 د.ك (ستون الف دينار كويتي): يتعين طرحها في مناقصة مفتوحة ويقوم المقترض بأختيار انسب العروض المقدمة ، ويرسل صورتين من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالاسباب المبررة مرفقة بأول طلب للسحب بعد التعاقد. ج. الطلبات التي تتجاوز قيمتها 000ر60 د.ك (ستون الف دينار كويتي): يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريراً بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات ييقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي. 6. يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها. ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض. ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها -في حدود المعقول- والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض، او بالبضائع او المركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها وأعمالها. ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:- أ. تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة. ب. تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتحاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية. 7. يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له، بادارة المشروع، وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى اكبر فائدة ويعود باكبر نفع، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة. 8. يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما حول المسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام، ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض، او ينطوي على تهديد بذلك. 9. يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء بضمان عيني على اموال الحكومة ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها، كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. 10. يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى، بالكامل دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض، او مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 11. تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 12. يكون سداد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 13. يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر. 14. يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 15. جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش. 16. جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية