الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976
المادة الاولى
القرض، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد
مكان السداد
1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي سبعة ملايين ومائة وثلاثين
الف دينار كويتي (7.130.000) دينار كويتي.
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (3.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة،
ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنوياً ،عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة
الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة 2
من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب،
الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهر كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول 1 من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 يناير و 15يوليو من كل سنة.
8- يحق للمقترض ، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين
يوما على الاقل ، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
(أ)- اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ،
أو (ب)- اصل أي قسط كامل من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا.
9- اصل القرض ، والفوائد والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها
الصندوق، في حدود المعقول.