التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 1558
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976

المادة الاولى القرض، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد مكان السداد 1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي سبعة ملايين ومائة وثلاثين الف دينار كويتي (7.130.000) دينار كويتي. 2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (3.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنوياً ،عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. 4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهر كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول 1 من هذه الاتفاقية. 7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 يناير و 15يوليو من كل سنة. 8- يحق للمقترض ، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل ، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق: (أ)- اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو (ب)- اصل أي قسط كامل من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا. 9- اصل القرض ، والفوائد والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية