الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976
المادة السابعة
احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية ، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الىالطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب
اخطار الى الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي
اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها رئيس المجلس القومي للتخطيط او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية
يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض
كتاب رسمي بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيد التزامات المقترض زيادة
كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة
كبيرة.