التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 1558
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- " المشروع" يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد وصفها في الجدول 2 من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق. 2- "بضاعة" او "بضائع" تعني الموارد والمهمات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع ويشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض. 3- الشركة " تعني" شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة شركة مساهمة اردنية تاسست سنة 1953 طبقا لنصوص قانون التجارة العثماني ونصوص قرار تسجيل الشركات لسنة 1927 ووفقت اوضاعها طبقا لقانون الشركات الاردني لسنة 1962 وقوانين الشركات الاردنية اللاحقة. العناويين الاتية محدد اعمالها للفقرة (1) من المادة السابعة: عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط صندوق بريد 555 ، عمان ، المملكة الاردنية الهاشمية. العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط - عمان عنوان الصندوق: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق البريد 2921 الكويت - دولة الكويت العنوان البرقي الصندوق الكويت تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحد. عن حكومة عن الصندوق الكويتي المملكة الاردنية الهاشمية للتنمية الاقتصادية العربية المفوض بالتوقيع رئيس مجلس الادارة المفوض الجدول رقم (1) اقساط السداد تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق سداد لاصل لاصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 يناير 1979 000ر297 15 يوليو 1979 000ر297 15 يناير 1980 000ر297 15 يوليو 1980 000ر297 15 يناير 1981 000ر297 15 يوليو 1981 000ر297 15 يناير 1982 000ر297 15 يوليو 1982 000ر297 15 يناير 1983 000ر297 15 يوليو 1983 000ر297 15 يناير 1984 000ر297 15 يوليو 1984 000ر297 15 يناير 1985 000ر297 15 يوليو 1985 000ر297 15 يناير 1986 000ر297 15 يوليو 1986 000ر297 15 يناير 1987 000ر297 15 يوليو 1987 000ر297 15 يناير 1988 000ر297 15 يوليو 1988 000ر297 15 يناير 1989 000ر297 15 يوليو 1989 000ر297 15 يناير 1990 000ر297 15 يوليو 1990 000ر297 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجدول رقم (2) وصف المشروع يكون هذا المشروع جزءا من برنامج زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا من 25ر1 مليون طن سنويا بالمصنع رقم 1 الى 6ر4 مليون طن سنويا منها 1ر3 مليون طن بالمصنع رقم 1 و 5ر1 مليون طن بالمصنع رقم 2 موضوع هذا القرض. ويشمل المشروع بالمصنع رقم 2 تعدين خام الفوسفات وطحنه وغربلته ثم معالجته لتركيزه وتنقيته ثم تنشيفه وتخزينه تمهيدا لشحنه للتصدير. كما يشمل المشروع الاعمال المساندة الاخرى مثل توفير المياه والطاقة الكهربائية والمباني والطرق وتدريب العاملين وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمختلف العمليات المذكورة اعلاه. المملكة الاردنية الهاشمية التاريخ: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق بريد 2921 الكويت - دولة الكويت السادة المحترمين، الموضوع: قائمة البضائع التي يمولها القرض مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم 2) بعد التحية، بالاشارة الى المادة الرابعة من اتفاقية قرض زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا (مصنع رقم2) الموقعة بتاريخ اليوم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، نرسل لكم مع هذا الكتاب قائمة بالبضائع التي سوف تمول من حصيلة هذا القرض. ونود بهذه المناسبة ان نؤكد لكم ما يلي: أ) لن تستخدم حصيلة القرض لتغطية اية ضرائب تكون قد فرضت طبقا لقوانين المملكة الاردنية الهاشمية او لأية قوانين اخرى سارية في اراضيها على اية بضائع او خدمات او على استيرادها او صنعها او شراءها. ب) اذا جاوزت النفقات المتوقعة على البنود الواردة في الجدول المرفق التقديرات المذكورة فيه مع عدم توافر مبالغ من القرض لتغطية هذه النفقات يحق للصندوق، بعد اخطار مندوبنا المفوض طبقا لاتفاقية القرض، تعديل النسبة المخصصة لأي من هذه البنود والمذكورة في العامود الثالث من الجدول المرفق بحيث يصبح من الممكن السحب على هذه البنود طوال فترة السحب التي يقتضيها تنفيذ المشروع. رجاء تأكيد موافقتكم على مضمون هذا الكتاب وعلى قائمة البضائع الملحقة به وذلك بتوقيعكم على النسخة المرفقة لهذا الكتاب واعادتها الينا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عنها: نوافق: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المفوض بالتوقيع عنه: رئيس مجلس الادارة المفوض قائمة البضائع التي ستمول من القرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البند المبلغ المخصص النسبة المئوية بآلاف الدنانير الكويتية لاجمالي التكاليف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المعدات أ) معدات التعدين 885 ب) معدات الطحن والغربلة 291 100% جـ) معدات مناولة الخام 601 100% المطحون د) معدات المعالجة والتنشيف 112ر3 100% والمناولة والتخزين 2- مشروع توفير المياه 141 100% 3- مشروع توليد وتوزيع الكهرباء 892 100% 4- وسائل الصيانة 116 100% 5- قطع الغيار 324 100% 6- احتياطي طوارىء (بواقع 12%) 768 المجموع 130ر7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية