التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 200031 كانون الأول 1980

المادة الاولى الشروط العامة: التعاريف. فقرة 1.01:- يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات عروض البنك واتفاقيات الضمان المتعلقة به المؤرخة في 15 آذار 1974 وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا الغرض ، (وان الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض البنك واتفاقيات الضمان المتعلقة به ستدعى فيما بعد بالشروط العامة). فقرة 1.02:- ان التغييرات المختلفة المحددة في الشروط العامة لها نفس مدلولاتها حيثما وردت الا اذا دلت القرينة على غير ذلك ويكون لما يلي من تعبيرات اضافيةالمعاني التالية:- (أ) MOE وزارة التربية والتعليم للمقترض. (ب) project unit تعني وحدة المشاريع التي اسست بموجب اتفاقية القرض الانمائي (المشروع التربوي) والتي استمرت خلال اتفاقية قرض الانماء (المشروع التربوي الثاني) اللتين وقعتا بين المقترض ومؤسسة الانماء الدولية في 11 /2/ 1972 و 12 /3/ 1975 على التوالي. (ج) DEO ترمز لأي مكتب تربية لوائي (محافظة / لواء) في وزارة التربية والتعليم. (د) project instition تعني اي معهد يتضمن او يقام تحت هذا المشروع.

الإحالة

المادة 1 من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية