الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 200031 كانون الأول 1980
المادة الاولى
الشروط العامة: التعاريف.
فقرة 1.01:- يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات عروض البنك واتفاقيات الضمان المتعلقة
به المؤرخة في 15 آذار 1974 وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا الغرض ، (وان الشروط العامة المطبقة
على اتفاقيات قروض البنك واتفاقيات الضمان المتعلقة به ستدعى فيما بعد بالشروط العامة).
فقرة 1.02:- ان التغييرات المختلفة المحددة في الشروط العامة لها نفس مدلولاتها حيثما وردت الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك ويكون لما يلي من تعبيرات اضافيةالمعاني التالية:-
(أ) MOE وزارة التربية والتعليم للمقترض.
(ب) project unit تعني وحدة المشاريع التي اسست بموجب اتفاقية القرض الانمائي (المشروع التربوي) والتي استمرت خلال
اتفاقية قرض الانماء (المشروع التربوي الثاني) اللتين وقعتا بين المقترض ومؤسسة الانماء الدولية في 11 /2/ 1972 و
12 /3/ 1975 على التوالي.
(ج) DEO ترمز لأي مكتب تربية لوائي (محافظة / لواء) في وزارة التربية والتعليم.
(د) project instition تعني اي معهد يتضمن او يقام تحت هذا المشروع.