التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 200031 كانون الأول 1980

المادة الثانية القرض فقرة 2.01:- يوافق البنك على اقراض المقترض وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغا بمختلف العملات مساويا لتسعة عشر مليون من الدولارات الامريكية (19.000.000). فقرة 2.02:- يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلائم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية ومثل هذا الجدول يمكن تعديله بين وقت وآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك للنفقات التي تصرف ( او اذا وافق البنك على صرفها ) لمواجهة التكاليف المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والمبينة في الجدول (2) لهذه الاتفاقية والتي تمول من حصيلة هذا القرض. فقرة 2.03:- باستثناء ما سيوافق عليه البنك خلافا لذلك فان السلع والاعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من عائدات القرض تخضع لمضمون الجدول (4) من هذه الاتفاقية ). فقرة 2.04:- ان التاريخ النهائي لحق السحب من هذا القرض هو 31 /12/ 1983 او اي تاريخ سيحدد من البنك وان البنك سيعلم المقترض عن هذا التاريخ. فقرة 2.05:- على المقترض ان يدفع رسوم التزام بمعدل ثلاثة ارباع الواحد بالماية سنويا 4/3 أل 1% على المبالغ غير المسحوبة من القرض بين وقت و آخر. فقرة 2.06:- على المقترض ان يدفع فائدة بمعدل سبعة وخمسة وتسعون بالماية سنويا اي بنسبة مئوية تقدر بـ (7.95 %) سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض من وقت لآخر. فقرة 2.07:- تكون الفائدة والخدمات الاخرى قابلة للدفع على اقساط نصف سنوية في 15 /5 و 15 /11 من كل سنة. فقرة 2.08- يسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد المبين في جدول (3) من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 2 من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية