الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 200031 كانون الأول 1980
المادة الرابعة
التزامات اخرى
فقرة 4.01:- أ- من سياسة البنك عند فتح القرض لاعضائه او بضمانات منهم الا يطلب في الظروف العادية ضمانا خاصاً من
العضو المعني. ولكنه يؤكد على عدم اعطاء الاولوية لاي دين خارجي على قرضه وذلك عند تخصيص او تحويل او توزيع العملات
الاجنبية التي في حوزة العضو المقترض.
ولهذه الغاية ، اذا تم اجراء رهن على اية ممتلكات عامة كتأمين دين خارجي ، يترتب عليه دين او ربما يترتب عليه اولوية
لصالح المقترض مثل ذلك الدين الخارجي وذلك عند تخصيص او توزيع العملات الاجنبية فان المقترض الا اذا وافق البنك على
خلافه ، وذلك وفقا لطبيعة الحال المعينة دون اي خسارة للبنك ان يضمن حقوق البنك كاملة متضمنة القرض وفوائده ، مع الرسوم
الاخرى وعلى المقترض في حالة التسبب او السماح بوقوع مثل ذلك الرهن ان يعبر عن ذلك بوضوح ، ولكن في حالة عدم تمكن
المقترض من ذلك لاسباب دستورية او قانونية ينبغي عليه حينئذ ان يؤمن قيمة القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم الاخرى
مقابل رهن على ممتلكات عامة يوافق عليها البنك.
ب- ان التعهد السابق لا ينطبق على ما يلي:-
1- الرهن الذي يحصل وقت شراء الملكية كضمان لدفع ثمن الملكية المشتراة.
2- اي رهن يظهر خلال الاجراءات البنكية العادية حيث يضمن دينا مستحقا وذلك ليس اكثر من سنة بعد تاريخه.
ج- كما ذكر في هذه الفقرة ، ان عبارة الملكية العامة تعني موجودات المقترض ضمن المناطق السياسية او الادارية التابعة
له ، او اية ملكية اخرى بما في ذلك الذهب والموجودات من العملات الاجنبية تحت ادارة اي مؤسسة تمثل البنك المركزي او
صندوق تثبيت معاملات الدفع او ما شابه من الاعمال التابعة للمقترض.
فقرة 4.02:- يجب على المقترض ان يحافظ على سجلات وافية ، حيث تتمشى والاحوال المحاسبية المتعارف عليها من حيث الاجراءات
والتعليمات وبنود الايرادات والنفقات ذات العلاقة بالمشروع لفروع وعملاء المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي
جزء منه.
فقرة 4.03:- على المقترض ان يضمن لمؤسسات المشروع ما يلي:-
1- ان تدار وفق السياسات الادارية والتعليمية المناسبة ومتمشية مع الاقتصاد العام.
2- ان توفر لها هيئة تدريسية وادارية ومدربين متكافيء العدد بخبرة ومؤهلات مناسبة.
3- ان يوفر لها في جميع الاوقات النواحي الفنية المناسبة.
فقرة 4.04:- يجب على المقترض ان يضمن التالي وذلك قبل ستة شهور على الاقل من افتتاح كلية المجتمع المشار اليها في
قسم (A.I (C من المشروع.
1- تشكيل لجنة استشارية للكلية المذكورة تتضمن في عضويتها وجهاء مجتمع الزرقاء.
2- انشاء دائرة للتعليم المستمر برئاسة مربي ذي خبرة ومؤهلات مناسبة وان يكون متفرغا لهذا المركز.
3- اعداد واعادة النظر مع البنك في البرامج المفصلة لاغراض التعليم المستمر وتنفيذها في الكلية المذكورة.
4- اعداد مسودة اقتراح طريقة لتقييم فعالية الكلية وارسالها للبنك للتعليق عليها.
فقرة 4.05:- يجب على المقترض ان يأخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان وجود المدربين في التخصصات الجديدة في مجال الالكترونيات
الصناعية ، و ادوات الالات وتصليح الساعات ، و التي لا يوجد لها كتب مدرسية مطبوعة باللغة العربية في الوقت الحاضر
وهي التي يجب تقريرها في مجمع التدريب المشار اليه في قسم
(A. I (a من المشروع. ويجب الحصول على هذه الكتب المدرسية المقررة قبل ستة اشهر من اليوم المقرر لافتتاح مجمع التدريب.
فقرة 4.06:- يجب على المقترض ان يضمن بان وزارة التربية والتعليم ستزود البنك بخطة مفصلة لهيئة التدريس وهذا لاغراض
نظام المعلومات الادارية المشار اليها في قسم (C.I) للمشروع - وذلك للتعليق واعادة النظر فيها ومن ثم تعيين الجهاز
المطلوب لتشغيل النظام - آخذا بعين الاعتبار ملاحظات البنك على خطة التوظيف - على ان يتم ذلك قبل تاريخ 31 /12 /1980
(او اي يوم آخر بعد موافقة البنك عليه ).
فقرة 4.07:- على المقترض من خلال وزارة التربية والتعليم الالتزام بما يلي:-
1- تحضير البرامج التعليمية للكبار كي تنفذ في المدارس الثانوية العامة المشار اليها في قسمي (A.I ( b) , A.2 (a من
المشروع ، وكذلك تسليم هذه البرامج الى البنك لاعادة النظر فيها والتعليق عليها ويكون هذا قبل ستة اشهر من يوم الافتتاح
المقرر لهذه المدارس.
2- وبعد ذلك مباشرة يقوم بتعيين مدرسين دائمين ذوي مؤهلات وخبرات لكل من هذه المدارس لتنفيذ البرامج ومن المفهوم ان
هذه البرامج كي تدخل في حيز التنفيذ يجب ان تكون قد اطلع عليها البنك.
فقرة 4.08:- لتعزيز امكانية توافر المدربين المؤهلين للمواضيع الصناعية في المدارس الثانوية الصناعية الشاملة وفي
مراكز التدريب المهني ومعاهد اعداد المعلمين المهنيين والوارد في القسم (A.2 (C من المشروع يجب على المقترض:-
1- اعداد الحوافز المطلوبة لجذب عدد مناسب من المتدربين الاكفياء الى برامج التدريب المتوفرة في معهد بوليتكنيك /
ماركا.
2- اتخاذ قرار اداري مناسب من قبل الحكومة في موعد لا يتجاوز 30 /9 /1980 (او أي يوم آخر يوافق البنك عليه) يمنح المعلم
الكفء المرتبة اللائقة وضمان اعطاء مكآفات مالية مناسبة للمتخرجين من برامج التدريب تلك.
فقرة 4.09:- على المقترض ان يطلب من وزارة التربية والتعليم:-
أ- توسيع نشاطات نظام المتابعة لديها لضمان الاشراف والمراقبة المستمرين على توظيف خريجي مجمع التدريب المشار اليه
في قسم (A.I (a من المشروع وكذلك قسم (A.I (2) A.I (b من المشروع:
ب- تزويد البنك خلال السنوات الخمس التي تلي أول دفعة من خريجي الكلية من المدارس المشار اليها بما في ذلك مجمع التدريب
، بتقارير دورية عن النتائج التي حققت من خلال نظام متابعة الخريجين.