التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 200031 كانون الأول 1980

المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 3.01:- سينفذ المقترض المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم بحرص وكفاية وبطريقة الاساليب الادارية والمالية والتربوية والفنية وعليه وكلما دعت الحاجة تعيين او تقديم الاموال والتسهيلات والخدمات واية مواد ضرورية اخرى لتحقيق الهدف وكذلك جميع الخبراء اللازمين لتنفيذ المشروع. فقرة 3.02:- على المقترض ان يضمن ان وزارة التربية والتعليم ستحتفظ بوحدة التنفيذ وتدعمها بالموظفين وتخولها بالسلطات والمسؤوليات كما هو مبين في الجدول (5) من هذه الاتفاقية لضمان توحيد الادارة والتنسيق في تنفيذ المشروع. فقرة 3.03:- لتقديم المساعدة للمقترض في التخطيط والاشراف على انشاء التسهيلات الواردة في قسم (أ) من المشروع ينبغي على المقترض ان يستخدم مستشارين في الهندسة المعمارية تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط استخدامهم مقبولة لدى البنك. فقرة 3.04:- (أ) - يتعهد المقترض بتأمين او اتخاذ الخطوات الضرورية لتامين السلع المستوردة والتي ستمول من القرض ، ضد المخاطر التي قد تعترض الاستملاك والنقل والتوصيل من المصدر الى امكنة الاستعمال او التركيب حيث تدفع التعويضات بعملة يكون المقترض حرا في استعمالها لاستبدال او اصلاح تلك السلع. ب- باستثناء ما سيوافق البنك على خلافه فان على المقترض ان يستعمل جميع السلع والخدمات الممولة من القرض كلية لاغراض المشروع. فقرة 3.05:- (أ) - على المقترض ان يقدم للبنك الخطط والمواصفات والتقارير ووثائق العقود والجداول الزمنية للبناء والتجهيزات للمشروع في الحال بعد اعدادها واية تعديلات او اضافات عليها بالتفصيل الذي يطلبه البنك. (ب)- على المقترض:- 1- تنظيم السجلات الضرورية لتسجيل مراحل التقدم في المشروع ( بما في ذلك كلفته وما يترتب على ذلك من فوائد ) لبيان السلع والخدمات التي مولت من القرض. وطرق استعمالها في المشروع. 2- تمكين ممثلي البنك المعتمدين من زيارة مواقع المشروع ومراقبة وتدقيق اعماله والسلع التي تمول من القرض او اي سجلات او وثائق اخرى. 3- تزويد البنك وبفترات منتظمة بالمعلومات التي يطلبها حول المشروع بالنسبة للكلفة والفوائد المتوخاة من تنفيذه- عندما يكون ذلك ممكنا - والبضائع والخدمات الممولة من اصل القرض. (ج)- بعد تنفيذ المشروع مباشرة او بعد مدة لا تتجاوز على اية حال ستة اشهر من تاريخ آخر سحب من القرض او اي تاريخ آخر يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك يقدم المقترض للبنك تقريرا يتضمن التفصيلات والابعاد التي يطلبها البنك المتعلقة بتنفيذ المشروع والعمليات الاولية منه والكلفة والفوائد الحاضرة واللاحقة من المشروع وكذلك مستوى قيام كل من المقترض والبنك باداء التزاماته وفق بنود الاتفاقية وتحقيق اهداف القرض. فقرة 3.06:- يقوم المقترض باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والايعاز لاستملاك الاراضي اللازمة للبناء وكذلك تقديم مختلف التسهيلات المشمولة في المشروع ، وعند الانتهاء من عملية الاستملاك على المقترض ان يقدم الدليل المقبول للبنك حيث يبين هذه الدليل ان الارض وحق استملاكها متوفران للاغراض ذات العلاقة بالمشروع.

الإحالة

المادة 3 من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية