التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 200031 كانون الأول 1980

المادة السادسة ممثل المقترض - العناوين - فقرة 6.01- يعد رئيس المجلس القومي للتخطيط الممثل المعتمد للمقترض لاغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة فقرة 6.02- حددت العناوين التالية لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط العامة. المجلس القومي للتخطيط ص. ب 555 عمان - الأردن العنوان / البريدي NPC /عمان تلكس 1319/ JO عنوان البنك البنك الدولي للانماء والتنمية 1818 شارع (H شمال الى غرب ) واشنطن ولاية كولومبيا 20433 الولايات المتحدة الامريكية التلكس 440098 (ITT) 248423 (RCA) 64145 (WUI) وبحضور كلا الطرفين الموجودين من خلال ممثليهما المفوضين وقعت هذه الاتفاقية باسميهما في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكمية في اليوم والسنة المذكورين اعلاه. المملكة الاردنية الهاشمية الممثل المفوض البنك الدولي للانماء والتنمية مساعد الرئيس الاقليمي اوروبا ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا الجدول (1) سحوبات الاموال من القرض 1- الجدول المبين ادناه يبين فئات البنود التي ستمول من اموال القرض ومقدار المخصصات من القرض لكل فئة والنسبة المئوية للانفاق المصرح به لكل فئة. الفئة مقدار القرض نسبة الانفاق الذي سيمول المخصص بالدولار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- الاعمال المدنية 000ر600ر6 35% 2-الاثاث والاجهزة 000ر400ر6 100% من الانفاق الاجنبي 100%سعر المصنع اذا صنعت محليا 85% من البضائع المستوردة واشتريت محليا. 3-خبراء وخدمات المبينة في 000ر200ر1 100%تكاليف للخبراء الاجانب قسم (C.I) للمشروع. 80% من تكاليف الخبراء المحليين 4- غير مخصصه 000ر800ر4 ــــــــــــــــــــــــــــ المجموع 000ر19000 2- لاغراض هذا الجدول فان:- أ- مصطلح "الانفاق الاجنبي" يعني الانفاق على السلع او الخدمات المقدمة من اي بلد بعمله ذلك البلد المختلفة عن عمله المقترض. ب- مصطلح "الانفاق المحلي" يعني الانفاق بعمله المقترض على السلع او الخدمات المقدمة من السوق المحلي للمقترض. 3- حسبت النسبة المئوية للانفاق وفق السياسة التي يتبعها البنك والتي تقضي بعدم دفع اموال من القرض لتغطية الضرائب التي تجبى في بلد المقترض على السلع او الخدمات او على استيراد او تصنيع او شراء تلك السلع. وفي حالة تأثير تلك الضرائب على اي بند يمول من اموال القرض فانه من الممكن ان يشعر البنك المقترض بزيادة او تخفيض نسبة الانفاق المخصصة لذلك البند بحيث يتفق ذلك مع سياسة البنك المذكورة آنفا. 4- بالرغم مما ورد في الفقرة اعلاه فلا يسمح بسحب اموال من القرض لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ هذه الاتفاقية. 5- بالرغم من تخصيص مبالغ معينة من القرض او نسب مئوية للانفاق موضحة في الجدول التابع للفقرة (1) اعلاه، فانه اذا وجد البنك ان المبالغ المخصصة لاي فئة غير كافية لتمويل النسبة المتفق عليها لجميع النفقات من تلك الفئة، فانه من الممكن ان يشعر البنك المقترض بـ:- أ- اعادة التوزيع لتلك الفئة الى الحد الذي يفي بتغطية النقص المقرر وذلك من أموال مخصصة لفئة اخرى، والتي يرى البنك عدم حاجتها لنفقات اخرى. ب- اذا لم تف اعادة توزيع الاموال بالحاجة الطارئة فان البنك يستطيع ان يخصص نسبة الانفاق التي تنطبق على تلك الدفعات ليتسنى الاستمرار في عمليات السحب تحت هذه الفئة حتى يتم الانفاق المخصص لها. 6- اذا قرر البنك ان الحصول على اي بند من أية فئة غير متفق مع الاجراءات المبينة او المشار اليها في هذه الاتفاقية فانه لن يصرف على هذا البند من اموال القرض ومن الممكن ان يلغي البنك، وبدون أي اعتراض او مساس بحقه وفق هذه الاتفاقية المقدار المخصص لذلك البند من القرض باشعار المقترض بذلك. جدول (2) وصف المشروع ــــــــــــــــــــــــ الاهداف الرئيسية للمشروع وهي: 1- توسيع التدريب المهني والفني وتحسين نوعية التعليم الثانوي والزراعي. 2- المساعدة في تلبية الحاجات القائمة للفنيين والمعلمين من خلال تأسيس نوع جديد من معاهد عالية للتدريب. 3- تحسين نوعية التعليم الاساسي والثانوي من خلال تدريب معلمي مواضيع النشاط المهنية وتوسيع نظام التعليم الثانوي الشامل. 4- القيام بالتعليم المستمر(الدائم) من خلال استخدام التسهيلات المتوافرة في مؤسسات المشروع. 5- تحسين كفاءة صيانة الابنية المدرسية عن طريق توفير وحدات متنقلة للصيانة. 6- تحسين كفاءة وزارة التربية والتعليم في التخطيط والبحث والتقيم والادارة. ان المؤسسات التي يشتمل عليها المشروع والمساعدات الفنية المصاحبة لها مبينة في الجداول 1،2 الملحقة بهذا الجدول، وهذه الجداول يمكن تعديلها من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك: يتكون المشروع من الاقسام التالية:- القسم أ مؤسسات المشروع:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- بناء وتأثيث وتجهيز وتأمين مساعدات فنية لـ: أ- مجمع تدريب مهني واحد. ب-ثلاث مدارس ثانوية شاملة. جـ- كلية مجتمع واحدة. 2- اضافات، وتأثيث وتجهيز وتأمين مساعدات فنية لـ: أ- مدرستين ثانويتين لتحويلهما الى مدارس ثانوية شاملة. ب- المدرسة الثانوية الزراعية/الشوبك لتحسين مجال تخصصاتها ونوعية التدريب فيها. جـ- معهد اعداد المعلمين الزراعيين في الشوبك لتحويله الى معهد لاعداد معلمين مهنيين. القسم ب: صيانة الابنية:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ انشاء ثماني وحدات صيانة مستقلة للبناء في مديريات معينة تختارها الوزاره. القسم جـ: بناء المؤسسة:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- توفير الاجهزة والمعدات الحية للحاسب الالكتروني وتوفير المعدات والاثاث وتعيين خبراء وتوفير بعثات لتدريب الموظفين الى الخارج ولتفي بالمتطلبات اللازمة لتأسيس وتشغيل نظام معلومات اداري بواسطة الحاسب ضمن بناء الوزارة. 2- انشاء وحدة تقييم في الوزارة ومباشرة نشاطاتها بالاستعانة بتعيين خبير في التعليم التربوي وايفاد مبعوثين من الوزارة لهذه الغاية. 3- توفير خدمات فنية عن طريق خبرات ذي كفاءة لقسم البحث التربوي في الوزارة. 4- توفير بعثات للخارج لجهاز وحدة المشاريع (مديرية المشاريع) لدراسة ادارة المشاريع التربوية وطرق تقييمها. يتوقع الانتهاء من المشروع بتاريخ 1983/6/30 ملحق (1) للجدول (2) مؤسسات المشروع أماكن منامات سكن الهيئة المعهد الصفوف المجموع الطلبة الطلبة التدريسية الموقع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمع التدريب 10-11 440 440 ــ سحاب 10-12 680 680 مدارس ثانوية شاملة (اضافات) 10-12 100ر4 130ر3 ــ ـــ السلط/بنات العقبة/بنات معان/ذكور الكته/ذكور كفر يوبا/ذكور كلية مجتمع 13-14 980 980 ـــ ـــ الزرقاء مدرسة ثانوية 10-12 240 صفر ـــ ـــ الشوبك زراعية (اضافات) معهد اعداد 13-14 256 196 196 10 الشوبك معلمين مهنيين (اضافات) ملحق (2) للجدول (2) المساعدات الفنية للمشروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعهد الخبراء تاريخ المباشرة البعثات تاريخ المباشرة العدد فرد/شهر (تقريبي) العدد فرد/شهر (تقريبي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمع التدريب ــــــــــــــــــــ ادارة ميكانيك 1 3 1981/4 تنجيد 2 24 1982/7 4 48 1980/9 اخرى 10 90 1981/4 المدارس الثانوية الشاملة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادارة 10 30 1982/1 مدرسين مهنيين 16 144 1981/10 كلية المجتمع ـــــــــــــــــــ ادارة 1 12 1982/5 4 16 1982/1 مدرسين فنيين 5 41 1981/9 المدارس الثانوية الزراعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسين فنيين 3 39 1980/1 معهد اعداد المعلمين المهنيين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادارة 1 4 1982/1 مدرسين فنيين 6 48 1981/6 بناء المؤسسة ــــــــــــــــــــ نظام المعلومات الاداري 15 180 1980/8 تقسيم 1 6 1980/10 2 12 1980/10 ابحاث تربوية 3 18 1980/7 دعم اداري للمشروع 6 24 1980/7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع 22 240 68 499 الجدول (3) جدول ايفاء الدين التاريخ المستحق للدفع دفعات اصل القرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ 15 أيار، تشرين ثاني ابتداء من 1984/5/15 وحتى 1996/5/15 000ر730 بتاريخ 1996/11/15 000ر750 وفي حالة دفع اي جزء من اجزاء القرض بعملة غير الدولار الامريكي (انظر الشروط العامة الفقرة (4.02) تمثل الارقام المبينة في العامود اعلاه ما قيمته بالدولارات لاغراض السحب. اقساط الدفعات المقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ حددت النسب المئوية التالية على الاقساط المدفوعة مقدما من اجل القرض حسب الفقرة (b 3.05) من الشروط العامة. فترة السداد مقدما القسط ليس اكثر من ثلاث سنوات قبل الاستحقاق 40ر1% اكثر من ثلاث سنوات واقل من ست سنوات من تاريخ الاستحقاق 80ر2% اكثر من ست سنوات واقل من 11 سنة من تاريخ الاستحقاق 15ر5% اكثر من 11 سنة واقل من 15 سنة ــ ر7% من تاريخ الاستحقاق اكثر من 15 سنة من تاريخ الاستحقاق 95ر7% الجدول رقم (4) المشتريات أ- العطاءات العالمية التنافسية: 1- عدا ما ذكر في (القسم جـ) فان عقود البضائع والاعمال المدنية يجب أن تحال طبقا لاجراءات العطاءات المنصوص عليها في تعليمات الشراء لمؤسسة الانماء الدولية المنشوره من قبل البنك في مارس 1977 والتي ستدعى فيما بعد (بالارشادات) وعلى اساس المنافسة الدولية للمناقصات كما هي موضوعة في القسم أ من الارشادات. 2- بالنسبة للبضائع والاعمال التي ستشترى على اساس المنافسة الدولية وبالاضافة الى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 02ر1 من الارشادات على المقترض ان يحضر اعلان وبالتفصيل عن الاعمال والمشتريات وارسالها الى البنك الذي بدوره ينشرها ليعطي الفرصة للمناقصين للاشتراك في هذا العطاء أو الاعمال وذلك قبل 60 يوما من طرح العطاء أو ارسال وثائق التأهيل التي لها علاقة بالمشروع. وعلى المقترض ان يزود البنك بالمعلومات الضرورية، المعدلة سنويا مادام هناك مشتريات على اساس التنافس العالمي للعطاءات. 3- من اجل اغراض تقييم ومقارنة العطاءات للتزود في البضائع كي تشترى على اساس التنافس الدولي. 1- يطلب من المناقصين ان يذكروا في عروضهم سعر المواد المستوردة الى ميناء البلد أو سعر المصنع أو سعر مكان الاستلام في بلد المصنع للبضائع الاخرى المبينة في العطاء. 2- عند تقييم العطاءات يجب أن لا تأخذ بالاعتبار رسوم الجمارك أو ضرائب الاستيراد التي لها علاقة بالمستوردات، وكذلك ضرائب البيع التي لها علاقة بالشحن أو البيع المتعلق ببضائع العطاء. ب- تفصيل المصنوعات المحلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند شراء البضائع طبقا للاجراءات الموصوفة في (القسم أ) من هذا الجدول تمنح البضائع المصنوعة في الاردن أفضلية طبقا للشروط الآتية:- 1- يجب أن توضح جميع وثائق المناقصات صراحة الاولويات التي ستمنح والمعلومات المطلوبة التي تحدد صفة المناقصة لمثل هذه الاولوية والاساليب والخطوات التي ستتبع في تقييم ومقارنة المناقصات. 2- بعد تقييم تصنيف المناقصات الايجابية في احدى المجموعات الثلاثة التالية:- 1- المجموعة أ عروض البضائع المصنعة في الاردن اذا اثبت المناقص للمقترض والبنك ان السعر سجل قيمة اضافية في المملكة الاردنية الهاشمية على الاقل 20% من قيمة هذه البضائع. 2- المجموعة ب أية عروض أقرب الى بضائع مصنعة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3- المجموعة جـ عروض توفر اية بضائع اخرى. 3- جميع العروض المقيمة ضمن كل مجموعة يجب أن تقارن فيما بينها بدون اعتبار لرسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى للبضائع المستوردة ورسوم البيع أو ماسيشابهها للبضائع المحلية وذلك لتحديد أقل العروض في كل مجموعة وأقل العروض المقيمة في كل مجموعة يجب بعد ذلك أن تقارن مع المجموعات الاخرى، واذا نتج عن هذه المقارنة ان عرضا من المجموعة (أ) أو المجموعة (ب) كان اقلها فيجب أن يحال العطاء. 4- اذا نتج من المقارنة حسب الفقرة (3) اعلاه ان اقل العروض كان من المجموعة (جـ) فان جميع العروض في المجموعة (أ) بعد ان يضاف الى العطاء المقيم سعر استيراد البضائع المتوفر في مجموعة عطاءات جـ مبلغا يعادل (وذلك لارغاض المقارنة فقط): 1- قيمة رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى التي من المفروض أن يدفعها مستورد غير معفى لاستيراد البضائع المعروضة ضمن المجموعة (جـ). 2- 15% من سعر العروض المقدمة لهذه البضائع اذا كانت رسوم الجمارك والضرائب لهذه المواد تتعدى 15% من السعر المقدم: اذا كان عروض المجموعة (أ) لهذه المقارنة هي أقل الاسعار فانه يجب ان يحال العطاء عليها واذا لم تكن كذلك فان أقل العروض من المجموعة (جـ) يجب أن تختار. جـ- اجراءات اخرى للمشتريات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة لبنود الاثاث والمعدات: 1- التي يمكن تجميعها في عقد مجموع قيمته 000ر100 دولارا أو اكثر بما في ذلك الضرائب. 2- أو البنود التي لها مواصفات فنية غاية في التخصص بحيث يكون طرحها في عطاء عالمي غير عملي. يمكن للمقترض في هذه الحالة ان يطبق النظام المتبع محليا على ان يكون مقبولا للبنك وقبل احالة مثل هذه العطاءات على المقترض ان يحصل على عروض اسعار لثلاثة على الاقل من الصانعين او الموردين، ويشترط ان لا تزيد قيم هذه العطاءات مجتمعة عن مليون دولار بما في ذلك الضرائب. مراجعة قرارات الاحالات من قبل البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- مراجعة دعوة العطاء والاحالات المقترحة والعقود النهائية:- بالنسبة لجميع عقود المشروع التي مقدارها 100ألف دولار أو أكثر:- أ- قبل الدعوة للمناقصة على المقترض ان يقدم للبنك لابداء مطالعاته نص دعوة العطاء والمواصفات وغير ذلك من وثائق العطاء بالاضافة الى وصف طريقة الاعلان التي ستتبع للمناقصات، ويتعهد المقترض بادخال التعديلات المعقولة على الوثائق والاجراءات التي يطلبها البنك واية تعديلات على وثائق العطاء لا بد لها من موافقة البنك قبل طرحها للمتعهدين. ب- بعد ان يتم تسليم العروض ويتم تقييمها، وقبل اتخاذ القرار النهائي في الاحالة على المقترض ان يعلم البنك عن اسم المتعهد المنوي احالة العطاء عليه ان يقدم للبنك تقريرا مفصلا عن تقييم العطاءات المتسلمة والمقارنة بينها، أو اية معلومات اخرى كافية قبل تاريخ الاحالة بمدة معقولة يطلبها البنك يتيح للبنك مراجعة تلك الوثائق. اذا كانت الاحالة تخالف الارشادات (أو هذا الجدول) سيقوم البنك باعلام المقترض فورا عن الاسباب الداعية لهذا القرار. جـ- نصوص وشروط العقد يجب أن لا تختلف اختلافا اساسيا عن دعوة المناقصة والتأهيل الا بموافقة البنك. د- يسلم البنك نسختين موقعتين من العقد مباشرة وقبل التقدم الى البنك بالطلب الاول للسحب من القرض وفقا لهذا العقد. 2- بالنسبة لكل عقد يراد تمويله من القرض وغير خاضع لاحكام الفقرة السابقة فان على المقترض ان يقدم للبنك فورا بعد تنفيذه وقبل تقديم أي طلب للبنك بسحب اي مبلغ من القرض متعلق بعقد كهذا نسختين موقعتين من العقد مع تحليل للمناقصات المقدمة والتوصيات لاحالة العطاء أو أية معلومات اخرى يطلبها البنك وسيقوم البنك بالاعلام الفوري للمقترض اذا وجد ان احالة العطاء تخالف الارشادات (أو هذا البرنامج) وسيبين البنك الاسباب الداعية لقراره هذا. 3- قبل الموافقة على اجراء اي تعديل على مواد العقد أو الغاء بعض الشروط والنصوص المتعلقة به والموافقة على تمديد مدة تنفيذه أو اصدار أو تغيير فيه (باستثناء الحالات الطارئة). بحيث يؤدي ذلك الى زيادة سعره بنسبة 30% من السعر الاصلي فان على المقترض أن يعلم البنك بالتعديلات والالغاءات والتمديدات وأمر التغيير المقترحة. والاسباب الداعية لذلك. اذا قرر البنك ان الاقتراح مخالف لشروط الاتفاقية فسيقوم البنك باعلام المقترض فورا ويبين الاسباب التي دعت الى اتخاذ ذلك القرار. الجدول (5) وحدة المشاريع 1- يتكون جهاز المشاريع في جميع الاوقات وعلى اساس التفرغ التام بالاضافة الى المدير والمساعد رئيس مهندسين ومهندسين اثنين وخبيري مشتريات ومحاسبين وعدد كاف من الموظفين. 2- يكون لوحدة المشاريع السلطات الضرورية لتنفيذ المشروع والتي تشمل:- أ- التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لاغراض تنفيذ المشروع. ب- اختيار واعطاء التعليمات النهائية والتنسيق والاشراف على المهندسين المستشارين والمتعهدين. جـ- الموافقة على تصاميم الاعمال الانشائية للمعاهد التعليمية المشمولة في المشروع. هـ- ادارة تعهدات الاعمال الانشائية والاثاث والمعدات والكتب بما في ذلك اعداد وثائق المناقصات وتحليل العطاءات وتقديم التوصيات فيما يتعلق باحالة العطاءات. و- المراقبة المنتظمة لجميع اعمال الانشاءات. ز- حفظ السجلات بما في ذلك السجلات المالية لعمليات تنفيذ المشروع واعداد التقارير المنتظمة للبنك. ح- الاختيار والاشراف على خدمات المستشارين، والمساعدات الفنية بما في ذلك البعثات والخبراء الذين سيعملون في هذا المشروع. 3- ان مسؤوليات المدير ومساعد المدير ورئيس المهندسين والمهندسين وخبير المشتريات والمحاسبين ستكون كما يلي:- (أ) مدير المشروع: ـــــــــــــــــــــ يكون مدير المشروع مسؤولا بمساعدة المساعد عن ادارة جميع نواحي تنفيذ المشروع ويكون مسؤولا مباشرة أمام وزارة التربية والتعليم. ويكون من ضمن مسؤولياته ما يلي:- 1- ادارة الاتفاقيات مع المهندسين المستشارين في نطاق الاعمال الموكلة اليهم. 2- اتخاذ الترتيبات الضرورية لاصدار التعليمات النهائية للمهندسين المستشارين وغيرهم من المهندسين المعماريين ومهندسي الدوائر الحكومية للمقترض. 3- المراجعة والموافقة او اتخاذ الاجراءات للمراجعة والموافقة من قبل السلطات المختصة لجميع التقارير والخطط والمواصفات وغير ذلك من الوثائق التي لها علاقة بالمشروع. 4- اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للدعوة للمناقصة واحالة جميع العطاءات التي لها علاقة بالمشروع. 5- التنسيق والتعامل بين جميع نشاطات المشروع مع الوزارات ذات العلاقة والسلطات والدوائر ومع البنك. 6- تنظيم وادارة برنامج المساعدة الفنية المشمول في المشروع بالتشاور مع السلطات المختصة. 7- اختيار وتنظيم هيئة الموظفين لوحدة المشاريع والاشراف والتوجيه بالنسبة لانجازاتهم لمهامهم. 8- اعداد تقارير ربعية تقدم للمقترض وللبنك. (ب) رئيس المهندسين ــــــــــــــــــــــــــ بالتوجيه العام من مدير المشروع وبالتنسيق مع المهندسين المستشارين وبمساعدة المهندسين فان من ضمن مسؤوليات رئيس المهندسين ما يلي:- 1- تجميع المعلومات المتعلقة بالموقع وأحوال تلك الموقع الخاصة بمعاهد المشروع. 2- اعداد جداول الانشاء والتأثيث وتحضير المعدات لمعاهد المشروع. 3- تحضير التعليمات المعمارية والتوفيق بين المواصفات التربوية والاسعار الواقعية والتصميم الوظيفي. 4- العمل كمستشار فني ومعماري للمهندسين المستشارين للتأكد من أن التعليمات قد فهمت تماما وان المشروع يسير حسب التعليمات. 5- التدقيق على المخططات المعمارية وذلك للتأكد من ان المساحات المقررة والمواصفات التربوية قد فسرت بالشكل الصحيح وذلك لتجنب (بقدر الامكان) التغييرات خلال الانشاء وبعد أن تكون العطاءات قد احيلت و ووفق عليها. 6- التأكد من أن عمل المهندسين المستشارين والمتعهدين مطابق لمستوى الاداء المنصوص عليه في وثائق العقد. 7- اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من ان الاثاث مصمم ومصنوع حسب المواصفات. 8- التأكد من ان الاثاث ومواد البناء قد أمنت في الوقت المحدد وأصبحت متوافرة للاستعمال حسب الجدول الزمني. 9- تدقيق واعداد، وبالسرعة الممكنة جميع شهادات الدفع من المتعهدين المقدمة بواسطة المهندسين المنفذين. 10- الاشراف على الاعمال الانشائية وتقديمها. (جـ) المحاسبون: ــــــــــــــــــ يكون محاسبو المشروع مسؤولين مباشرة امام مدير المشروع فيما يتعلق بتنظيم عمليات المحاسبة والنواحي الفنية والاجرائية لمراقبة جميع النواحي التي لها علاقة بتنفيذ المشروع بموجب اتفاقية القرض. ويكون من ضمن مسؤولياتهم ما يلي:- 1- التأكد من وجود المخصصات في الحسابات ذات العلاقة وقت الحاجة لمواجهة الدفعات الممولة من القرض. 2- القيام بالاشراف الشامل وضبط وتدقيق اي حساب خاص يفتح في البنك لمشروع. 3- اتخاذ الاجراءات الفورية المنصوص عليها في اتفاقية القرض بهدف الاسراع لدفع مقادير القرض بما في ذلك اعداد طلبات السحب. 4- التأكد من ان هنالك حسابا مفصلا بالنسبة لكل عقد يتعلق بتأمين سلع وخدمات المشروع. 5- اعداد تقارير دورية تقييميه مالية كما هو مطلوب في اتفاقية القرض. 6- اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات. 7- التوقيع على الشيكات وتصديقها. (د) خبراء المشتريات: ـــــــــــــــــــــــــــ تحت الاشراف العام لمدير المشروع، فان من مهام خبراء المشتريات ما يلي:- 1- تأمين جميع الاثاث والمعدات والكتب والاثاث والمواد اللازمة لمعاهد المشروع. 2- تبويب وعمل قوائم لجميع السلع المطلوبة للمشروع بحيث تظهر المواصفات والكلفة التقديرية للوحدة والكلفة الكلية لكل بند. واتخاذ الترتيبات لعمل الفهرسة والترميز والترقيم لكل بند بقصد التعرف على كل معهد من معاهد المشروع وللمساحات المطلوبة لها. 3- وضع السلع في مجموعات يمكن تأمينها بكميات كبيرة، وذلك بما يتناسب والطرق الفنية والصحية لتأمين التعهدات. 4- اعداد مسودات الوثائق المتعارف عليها للدعوة للمناقصة وتنفيذ عملية المناقصات بموجب (Section 2'03) من اتفاقية القرض. 5- تقييم المناقصات المقدمة لجميع السلع. 6- تدقيق البضائع للتأكد من ان الكميات المستلمة مطابقة للمواصفات. 7- عمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على السلع وتسليمها لمواقعها المخصصة بموجب جدول زمني موضوع.

الإحالة

المادة 6 من انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية