التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2000
نُشر
31 كانون الأول 1980
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 40 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 ساري

رقم 40 لسنة 1980 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000، نُشر في 31 كانون الأول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 40 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى الشروط العامة: التعاريف. فقرة 1.01:- يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات عروض البنك واتفاقيات الضمان المتعلقة به المؤرخة في 15 آذار 1974 وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا الغرض ، (وان …

المادة 2

المادة الثانية القرض فقرة 2.01:- يوافق البنك على اقراض المقترض وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغا بمختلف العملات مساويا لتسعة عشر مليون من الدولارات الامريكية (19.000.000). فقرة 2.02:- يمكن سحب قيمة القرض من …

المادة 3

المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 3.01:- سينفذ المقترض المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم بحرص وكفاية وبطريقة الاساليب الادارية والمالية والتربوية والفنية وعليه وكلما دعت الحاجة تعيين او تقديم الاموال والتسهيلات والخدمات واية مواد …

المادة 4

المادة الرابعة التزامات اخرى فقرة 4.01:- أ- من سياسة البنك عند فتح القرض لاعضائه او بضمانات منهم الا يطلب في الظروف العادية ضمانا خاصاً من العضو المعني. ولكنه يؤكد على عدم اعطاء الاولوية لاي دين خارجي على قرضه وذلك عند تخصيص او تحويل او …

المادة 5

المادة الخامسة الانهاء فقرة 5.01:- حدد تاريخ 20 آذار لعام 1980* لاغراض الفقرة 12.04 من الشروط العامة. *التاريخ الذي سيوافق 60 يوماً بعد توقيع الإتفاقيه

المادة 6

المادة السادسة ممثل المقترض - العناوين - فقرة 6.01- يعد رئيس المجلس القومي للتخطيط الممثل المعتمد للمقترض لاغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة فقرة 6.02- حددت العناوين التالية لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط العامة. المجلس القومي للتخطيط ص. …

اسأل مساعدك عن انون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية