الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980
المادة الاولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:-
الاتفاقية الحكومية:- تعنى الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات
ملحقة بها او اية تعديلات تدخل عليها من وقت لآخر.
اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق)
وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المسماه فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق عليها
الطرفان.
المشروع: يعنى المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق
او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق الطرفين.
بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والآلات والخدمات والادوات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى
دولة المقترض.
تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة (فقرة 3)
ادناه.
المركز العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه: بغداد شارع الرشيد ص.ب/64 تلكس رقم 2203،2174