التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980

المادة الاولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:- الاتفاقية الحكومية:- تعنى الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها او اية تعديلات تدخل عليها من وقت لآخر. اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المسماه فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق عليها الطرفان. المشروع: يعنى المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق الطرفين. بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والآلات والخدمات والادوات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى دولة المقترض. تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة (فقرة 3) ادناه. المركز العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه: بغداد شارع الرشيد ص.ب/64 تلكس رقم 2203،2174

الإحالة

المادة 1 من انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية