نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2955، ص 1315
- نُشر
- 1 أيلول 1980
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1315)
حياة القانون
انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 ساري
رقم 21 لسنة 1980 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1315، نُشر في 1 أيلول 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة الاولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:- الاتفاقية الحكومية:- تعنى الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها او اية …
المادة 2
المادة الثانية القرض ، الفائدة ، التكاليف الاخرى ، السداد مكان السداد 1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن (-/2,500,000) دينار عراقي (فقط مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي ). 2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية مقدارها …
المادة 3
المادة الثالثة العملة 1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي. 2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه …
المادة 4
المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله 1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم (4) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات …
المادة 5
المادة الخامسة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط في الاردن بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الاردني او أي بنك آخر يتفق عليه الطرفان تحت تصرف وزارة الاشغال العامة الاردنية او أية جهة حكومية أخرى تتولى …
المادة 6
المادة السادسة الضرائب والقيود ، حصانات وامتيازات الصندوق 1- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل ، دون أي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه ، …
المادة 7
المادة السابعة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يجوز للمقترض باخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب ، على انه لايجوز ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة …
المادة 8
المادة الثامنة قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ، التحكيم 1- تكون حقوق التزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه ، دون اعتداد بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ولا يحق لاي …
المادة 9
المادة التاسعة احكام متفرقة 1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الآخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما …
المادة 10
المادة العاشرة نفاذ الاتفاق وانتهاؤه 1- يصبح هذا الاتفاق نافذا اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل بأن هذا الاتفاق قد ابرم من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه تم التصديق عليه بقانون على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم …
اسأل مساعدك عن انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.