التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980

المادة الخامسة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط في الاردن بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الاردني او أي بنك آخر يتفق عليه الطرفان تحت تصرف وزارة الاشغال العامة الاردنية او أية جهة حكومية أخرى تتولى التعاقد على تنفيذ المشروع وذلك بالاوضاع والشرط التي يوافق عليها الصندوق. 2- يتم ارساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة وكفاءة. 3- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة تنفيذ المشروع طبقا للمعايير الاقتصادية للاسسس الهندسية والمالية السليمة بالتشاور مع الصندوق دون ان تترتب عليه اية التزامات اضافية نتيجة لذلك. 4- يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال أي تعديلات على هذه العقود او ابرام اي عقود جديدة بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في ابرام العقود. 5- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بان المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه ، يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والاجنبية وان يقوم فورا بعمل الترتيبات التي يوافق عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات. 6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع ، و ذلك بمجرد اعدادها ، كما يعلم المقترض الصندوق اولا باول باي تعديل مهم يدخله على اي منهما في المستقبل ،و كل ذلك على النحو الذي يطلبه الصندوق من حين لآخر. 7- يقدم المقترض الى الصندوق نسخا من وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع ويرسل الى الصندوق كافة التفاصيل الخاصة بتحليل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع لاخذ موافقة الصندوق قبل الاحالة النهائية. 8-يلتزم المقترض بتسليم الأراضي التي ستتم عليها اعمال المشروع الى المقاول عند الاحالة خالية من أية عقبات مادية او قانونية. 9- يتعهد المقترض بمنح كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد المعدات والبضائع والخدمات التي تتطلبها اعمال تنفيذ المشروع وصيانته بما في ذلك اعطاء الاولوية في مجالات النقل والتخليص. 10- يتعهد المقترض بتوفير الامكانيات اللازمة لتقوية ودعم الكفاءة الفنية والادارية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع. 11- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، و بيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) طبقا للاسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها ، و يلتزم المقترض لتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، كما يلتزم المقترض بان يهيء لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات الكفيلة بتحقيق الكشف الموقعي ، ويلتزم المقترض بأن يوفر لمندوبي الصندوق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأنفاق حصلية القرض ، او بالبضائع او بالمشروع او بالمركز المالي للادارة او المؤسسة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها. وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع والسحب على القرض ايهما اول ، يوضع فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر ، كما يلتزم المقترض بالاستمرار بموافاة الصندوق بالمعلومات الكافية عن سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده. 12- يضمن المقترض بان يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل اليهم مهام ذات علاقة بالقرض في اقليم المقترض حصانات مماثلة للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية. 13- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع ، وصيانته ، وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة واحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بصيانة ومتانة المشروع. 14- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حين وآخر بواسطة مندوبيهما مشاورات على المسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بأخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض) بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقرير الحالي) او ينطوي على تهديد ذلك. 15-يتم تنفيذ المشروع وادارته بواسطة هيئة او ادارة او مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق تعمل طبقا لانظمة وقواعد كفيلة لتحقيق اغراض المشروع ، يقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا ، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين باي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للجهة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها ، بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح. 16-يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية او شركة اعادة التأمين العراقية كلما امكن ذلك او لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، واذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الاجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ اما بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او اية عملة اخرى قابلة للتحويل الحر. 17- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه او بالواسطة كل اجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل وان لايسمح في القيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق أي نص من نصوص الاتفاق.

الإحالة

المادة 5 من انون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء لسنة 1980 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية