الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980
المادة السادسة
الضرائب والقيود ، حصانات وامتيازات الصندوق
1- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل ، دون أي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه ، سواء في الحاضر او في المستقبل ، و يسري الاعفاء
التام من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة ، يتحمل
المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف.
2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا ما اقتضى الامر ذلك ، معفيا من اية ضرائب او رسوم اومصاريف مفروضة
بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل ، يقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او
رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
3- يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى ، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض
او المطبقة في اقليمه ، سواء في الوقت الحاضر او في المستقبل ، كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة
بالتحويل الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد او بسببه.
4- يتعهد المقترض بان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه الا في الحدود التي يرتضيها
الصندوق.
5- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة
لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
6-تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادرة والحجز والاستيلاء والحراسة
او اي اجراء آخر يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق.
7-مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثلاثة بسبب هذه
العقود المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الوقائع التي قد تحدث بينهم.