الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980
المادة الثالثة
العملة
1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار
العراقي.
2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ، بالحصول على
العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاق ، او التي يكون
قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- عند سداد القرض ، او الفوائد ، او التكاليف الاخرى يجوز ان يقدم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى
اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة للسداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ
اللازم للحصول على تلك الدنانير ، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر ، لا يعتبر السداد قد تم طبقا
لاحكام هذا الاتفاق الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى لاغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة الى عملة اخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك
السعر في ضوء ما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق.