التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 238
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982

المادة الثانية العملة 1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي. 2- يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع. ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية. 3- وعند سداد القرض او الفوائد او التكاليف الأخرى يجوز ان يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر. ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية وبمقدار ما يتسلمه منها. 4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية