التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 238
نُشر
16 شباط 1982
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 ساري

رقم 9 لسنة 1982 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 238، نُشر في 16 شباط 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 9 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة الاولى القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضاً يوازي سبعة ملايين (7.000.000) دينار كويتي. 2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع …

المادة 2

المادة الثانية العملة 1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي. 2- يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية. وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك لا يجوز سحب مبالغ من …

المادة 4

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بقيام سلطة وادي الاردن ( وتسمى فيما يلي السلطة ) تحت الاشراف العام للمقترض بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس السليمة الهندسية والمالية …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية أثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق …

المادة 7

المادة السابعة احكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانوناً …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1-لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد: أ- انه قد تم ابرام الاتفاقية من جانب المقترض بموجب تفويض قانوني وتم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً. ب- انه قد تم …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- المشروع يعني ( المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول (2) من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية