الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982
المادة السابعة
احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة وفيما
عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم
باليد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى
الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء
او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً
لها رئيس سلطة وادي الأردن او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي وأي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها
المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور او أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي
بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شانهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ
توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع
ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.