التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 238
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- المشروع يعني ( المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول (2) من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق 2- ( بضاعة ) او ( بضائع ) تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض 3- ( السلطة ) تعني ( سلطة وادي الاردن ) المنشأة بموجب قانون المقترض المؤقت رقم (18) لسنة 1977 ( المسمى قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1977 ) او اي خلف لها مقبول لدى الصندوق. الجدول رقم (1) اقساط السداد الرقم تاريخ استحقاق القسط مقدار القسط المستحق سدادا لاصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي 1 1987/2/15 230000 2 1987/8/15 230000 3 1988/2/15 230000 4 1988/8/15 230000 5 1989/2/15 230000 6 1989/8/15 230000 7 1990/2/15 230000 8 1990/8/15 230000 9 1991/2/15 230000 10 1991/8/15 230000 11 1992/2/15 230000 12 1992/8/15 230000 13 1993/2/15 230000 14 1993/8/15 230000 15 1994/2/15 230000 16 1994/8/15 230000 17 1995/2/15 230000 18 1995/8/15 230000 19 1996/2/15 230000 20 1996/8/15 230000 21 1997/2/15 230000 22 1997/8/15 230000 23 1998/2/15 230000 24 1998/8/15 230000 25 1999/2/15 230000 26 1999/8/15 230000 27 2000/2/15 230000 28 2000/8/15 230000 29 2001/2/15 280000 30 2001/8/15 280000 المجموع 7000000 الجدول رقم 2- وصف المشروع - يهدف المشروع الى معالجة ونقل حوالي 45 مليون متر مكعب من مياه قناة الغور الشرقية في وادي الاردن من منطقة قريبة من دير علا الى مدينة عمان. - ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية: 1- مأخذ للمياه على قناة الغور الشرقية قرب دير علا. 2- ست محطات للضخ تحوي كل منها أربع مضخات تدار بالطاقة الكهربائية لرفع المياه من وادي الاردن الى مدينة عمان. 3- أنبوب فولاذي قطر حوالي 120 سم وبطول حوالي 30 كيلو متراً. 4- محطة معالجة المياه. 5- خزان خرساني لخزن المياه في منطقة صويلح بسعة حوالي ربع مليون متر مكعب. 6- أنبوب فولاذي قطر حوالي 100 سم وبطول حوالي 9 كيلومترات يربط الخزان الخراساني بالخزان الواقع في منطقة المدينة الرياضية في عمان والعائد لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة ( عمان ). 7- خطوط للكهرباء جهد 132 كيلو فولت بطول حوالي 46 كيلو مترا واخرى جهد 33 كيلو فولت بطول حوالي 16.5 كيلو متراً ومحطات للتحويل والتوزيع لتوفير الطاقة الكهربائية للمشروع من شبكة الكهرباء التابعة لسلطة الكهرباء الأردنية. 8- خدمات فنية تشمل الخدمات الاستشارية لتصميم المشروع والاشراف على تنفيذه كما تشمل تدريب المهندسين والفنيين الاخرين اللازمين لتشغيل المشروع بعد اكماله وصيانته. ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في بداية عام 1982 واكماله في عام 1984.

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية