الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982
المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- المشروع يعني ( المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول (2) من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف
من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق
2- ( بضاعة ) او ( بضائع ) تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع وثمن البضائع يشمل دائما
تكاليف استيرادها الى دولة المقترض
3- ( السلطة ) تعني ( سلطة وادي الاردن ) المنشأة بموجب قانون المقترض المؤقت رقم (18) لسنة 1977 ( المسمى قانون تطوير
وادي الاردن لسنة 1977 ) او اي خلف لها مقبول لدى الصندوق.
الجدول رقم (1)
اقساط السداد
الرقم تاريخ استحقاق القسط مقدار القسط المستحق سدادا لاصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي
1 1987/2/15 230000
2 1987/8/15 230000
3 1988/2/15 230000
4 1988/8/15 230000
5 1989/2/15 230000
6 1989/8/15 230000
7 1990/2/15 230000
8 1990/8/15 230000
9 1991/2/15 230000
10 1991/8/15 230000
11 1992/2/15 230000
12 1992/8/15 230000
13 1993/2/15 230000
14 1993/8/15 230000
15 1994/2/15 230000
16 1994/8/15 230000
17 1995/2/15 230000
18 1995/8/15 230000
19 1996/2/15 230000
20 1996/8/15 230000
21 1997/2/15 230000
22 1997/8/15 230000
23 1998/2/15 230000
24 1998/8/15 230000
25 1999/2/15 230000
26 1999/8/15 230000
27 2000/2/15 230000
28 2000/8/15 230000
29 2001/2/15 280000
30 2001/8/15 280000
المجموع 7000000
الجدول رقم 2-
وصف المشروع
- يهدف المشروع الى معالجة ونقل حوالي 45 مليون متر مكعب من مياه قناة الغور الشرقية في وادي الاردن من منطقة قريبة
من دير علا الى مدينة عمان.
- ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
1- مأخذ للمياه على قناة الغور الشرقية قرب دير علا.
2- ست محطات للضخ تحوي كل منها أربع مضخات تدار بالطاقة الكهربائية لرفع المياه من وادي الاردن الى مدينة عمان.
3- أنبوب فولاذي قطر حوالي 120 سم وبطول حوالي 30 كيلو متراً.
4- محطة معالجة المياه.
5- خزان خرساني لخزن المياه في منطقة صويلح بسعة حوالي ربع مليون متر مكعب.
6- أنبوب فولاذي قطر حوالي 100 سم وبطول حوالي 9 كيلومترات يربط الخزان الخراساني بالخزان الواقع في منطقة المدينة
الرياضية في عمان والعائد لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة ( عمان ).
7- خطوط للكهرباء جهد 132 كيلو فولت بطول حوالي 46 كيلو مترا واخرى جهد 33 كيلو فولت بطول حوالي 16.5 كيلو متراً ومحطات
للتحويل والتوزيع لتوفير الطاقة الكهربائية للمشروع من شبكة الكهرباء التابعة لسلطة الكهرباء الأردنية.
8- خدمات فنية تشمل الخدمات الاستشارية لتصميم المشروع والاشراف على تنفيذه كما تشمل تدريب المهندسين والفنيين الاخرين
اللازمين لتشغيل المشروع بعد اكماله وصيانته.
ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في بداية عام 1982 واكماله في عام 1984.