التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11771 آب 1980

(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريق البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11 /12 بتاريخ 29 رجب 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية |، (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة). البند 1-2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية وما لم يقض سياق النص بغير ذلك - المعاني المحددة لكل منها فيهما ويكون للمصطلحات الاضافية التالية المعنى المبين قرين كل منها. أ- "المؤسسة " - تعني مؤسسة سكة الحديد العقبه المنشأة بقانون المقترض رقم 22 لسنة 1972 م والمعدل بالقانون المؤقت رقم 37 لسنة 1976. كما تعني اية مؤسسة تخلفها يقبلها للصندوق. ب-" اتفاقية القرض التبعي" - تعني الاتفاقية التي سيقوم المقترض والمؤسسة بعقدها طبقا لنصوص البند 3-1(ب) من هذه الاتفاقية كما تشمل ما قد يدخل عليها من تعديلات من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية