التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11771 آب 1980

المادة السابعة ممثل المقترض- العناوين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ البند 7-1: يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة. البند 7-2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة. بالنسبة للصندوق ـــــــــــــــــــــــــ الصندوق السعودي للتنمية ص. ب 1887 الرياض المملكة العربية السعودية العنوان البرقي ــــــــــــــــــــــ الصندوق السعودي للتنمية الرياض المملكة العربية السعودية التلكس: Sundq SJ 201145 بالنسبة للمقترض ــــــــــــــــــــــــ المجلس القومي للتخطيط ص. ب. 555 عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي ـــــــــــــــــــــ المجلس القومي للتخطيط عمان التلكس: NPC JO 1319 وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كلا منهما اصلا وسلمت نسخه الى كل من الطرفين. عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية حنا عوده محمد عبد الله الصقير رئيس المجلس القومي للتخطيط والممثل المفوض نائب الرئيس والعضو المنتدب الجدول رقم (1) سحب حصيلة القرض أ- توضع القائمة المفصلة ادناه فئات البضائع الممولة من حصيلة القرض والاعتمادات المخصصة لكل منها حصيلة القرض ونسبة النفقات التي تمول في كل فئة. الفئة الاعتمادات المخصصة من نسبة النفقات التي القرض معبرا عنها بالريالات تمول السعودية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- الاعمال المدنية 000ر960ر16 45% من التكاليف الاجمالية (القسم (أ) من المشروع) 2- شراءه قاطرات ديزل وقطع 000ر444ر15 100% من التكاليف الاجمالية الغيار اللازمة لها (القسم (ب) (2) من المشروع) 3- الاشراف 000ر501 31% من التكاليف الاجمالية (القسم (جـ) من المشروع) 4- الاحتياطي 000ر595ر5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع 000ر500ر38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب- دون اعتداد بنصوص الفقرة (أ) اعلاه لا يجوز السحب من حصيلة القرض من اجل: 1- تمويل دفعات تحت لتغطية نفقات سابقة على تاريخ الاول من سبتمبر 1979م. 2- تمويل الضرائب التي يفرضها المقترض او الضرائب السارية في اقاليمه على البضائع او الخدمات او على استيرادها او صناعتها او توريدها. الجدول رقم (2) وصف المشروع ـــــــــــــــــــــ يرمي المشروع الى تقوية الخط الحديدي بين الحسا والمنزل ليصبح وزنه المحوري 16 طنا ولمسافة (21) كيلو مترا تقريبا وتشييد خطوط حديدية جديده مجموع اطوالها 5 كيلو مترات بمنطقة المنزل. القسم (أ) الاعمال المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويتضمن الاعمال المدنية المتعلقة بتقوية الخط لمسافة (21) كيلو مترا تقريبا ليصبح الوزن المحوري 16 طنا بدلا من 5ر10 طن. ويتم ذلك بتعديل مسار الخط من اجل تكبير انصاف اقطار المنحنيات، وتقوية الجسور والعبارات وتعريض الارضية الترابية وفرش الحصى اللازم تحت الخط. هذا بالاضافة الى انشاء محطة جديدة في منطقة المنزل تتكون من طابقين بمساحة قدرها (430) مترا مربعا وانشاء مبنى منفصل للعمال بمساحة (100) متر مربع وتشمل الاعمال المدنية انشاء شبكة اتصالات واشارات للخط الحديدي وربطها بالشبكة القائمة حاليا بثلاثة مواقع، وتمديد خط حديدي جديد بطول (5ر3) كيلو مترا يربط منجم الفوسفات الجديد رقم (2) بالخط الحديدي بالمنزل، بالاضافة الى انشاء خطوط جانبية بطول (5ر1) كيلو متر. القسم (ب) توفير قاطرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يشتمل هذا القسم على توفير قاطرات ديزل على النحو التالي لزيادة الكميات المنقولة من الفوسفات حتى تصل الى (7ر3) مليون طن سنويا: 1- توفير (13) قاطرة ديزل بواسطة الشراء بالتأجير وقطع الغيار اللازمة لها. 2- شراء (5) قاطرات ديزل وقطع الغيار اللازمة لها. القسم (جـ) اعمال الاشراف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشتمل اعمال الاشراف على اعداد وثائق العطاءات وتقييم العطاءات والاشراف الفني على تنفيذ المشروع. تقدر التكاليف الاجمالية للمشروع بمبلغ (1ر11) مليون دينارا اردني اي ما يعادل (7ر117) مليون ريال سعودي ويتوقع ان يكتمل تنفيذ المشروع في 1980/12/31م الجدول رقم (3) جدول السداد ــــــــــــــــــــــ رقم القسط تاريخ استحقاق القسط مبلغ القسط بالريال ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 1 مايو 1985م 300ر284ر1 2 1 نوفمبر 1985 300ر283ر1 3 1 مايو 1986 300ر283ر1 4 1 نوفمبر 1986 300ر283ر1 5 1 مايو 1987 300ر283ر1 6 1 نوفمبر 1987 300ر283ر1 7 1 مايو 1988 300ر283ر1 8 1 نوفمبر 1988 300ر283ر1 9 1 مايو 1989 300ر283ر1 10 1 نوفمبر 1989 300ر283ر1 11 1 مايو 1990 300ر283ر1 12 1 نوفمبر 1990 300ر283ر1 13 1 مايو 1991 300ر283ر1 14 1 نوفمبر 1991 300ر283ر1 15 1 مايو 1992 300ر283ر1 16 1 نوفمبر 1992 300ر283ر1 17 1 مايو 1993 300ر283ر1 18 1 نوفمبر 1993 300ر283ر1 19 1 مايو 1994 300ر283ر1 20 1 نوفمبر 1994 300ر283ر1 21 1 مايو 1995 300ر283ر1 22 1 نوفمبر 1995 300ر283ر1 23 1 مايو 1996 300ر283ر1 24 1 نوفمبر 1996 300ر283ر1 25 1 مايو 1997 300ر283ر1 26 1 نوفمبر 1997 300ر283ر1 27 1 مايو 1998 300ر283ر1 28 1 نوفمبر 1998 300ر283ر1 29 1 مايو 1999 300ر283ر1 30 1 نوفمبر1999 300ر283ر1 ــــــــــــــــــــــــ المجموع 000ر500ر38 ـــــــــــــــــــــــ

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية