التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 224
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بقيام سلطة وادي الاردن (وتسمى فيما يلي السلطة)، تحت الاشراف العام للمقترض، بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس السليمة الهندسية والمالية والادارية والمتبعة في ادارة المرافق العامة. 1- أ- يلتزم المقترض بان يضع حصيلة القرض تحت تصرف السلطة بالشروط والاوضاع التي تكون في جميع الاوقات مرضية للصندوق ب- يلتزم المقترض بان يوفر للسلطة بالاضافة الى حصيلة القرض كل المبالغ الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك حال نشوء الحاجة اليها وبقدر هذه الحاجة وطبقا للشروط والاوضاع المرضية للصندوق. 3- يتعهد المقترض بان يتخذ او يعمل على اتخاذ اي اجراء او عمل لازم لتمكين السلطة من تنفيذ المشروع وبان لا يقوم او يسمح بالقيام باي اجراء او عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 4- يتعهد المقترض بان تقوم السلطة بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد (1982-1985) دون اي تأخير او امتداد بسبب عدم توافر او عدم كفاية الاموال المخصصة للمشروع وذلك مالم يوافق الصندوق على غير ذلك. 5-أ يتعهد المقترض بان تقوم السلطة بانشاء جهاز متفرغ للاشراف على تنفيذ المشروع يرأسه مهندس كفء ذو خبرة ويضم عددا مناسبا من العاملين المؤهلين المتخصصين حسب احتياجات الاشراف، ويكون لهذا الجهاز من الصلاحيات والسلطات ما يمكنه من النهوض بمسؤوليات الاشراف ويتعهد المقترض بان يتم تعيين رئيس جهاز الاشراف قبل البدءفي تنفيذ المشروع بوقت كاف على ان تقوم السلطة بالحصول على موافقة الصندوق المسبقة على هذا التعيين. ويتعهد المقترض كذلك بان تقوم السلطة بالتشاور مسبقا مع الصندوق حول صلاحيات هذا الجهاز وسلطاته. ويتولى جهاز الاشراف على وجة الخصوص اعداد تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن مدى تقدم العمل في تنفيذ المشروع وتقرير نهائي عن انجاز المشروع عند انتهاء التنفيذ على ان يتم تزويد الصندوق بكل هذه التقارير حال اعدادها. ب- دون مساس او حد من احكام البند (أ) من هذه الفقرة يتعهد المقترض بان تستعين السلطة في الاشراف على تنفيذ المشروع بخبرة استشاريين هندسيين مقبولين لدى الصندوق على ان يتم استخدامهم بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق. 6- مالم يوافق الصندوق على غير ذلك يتم طرح عمليات تنفيذ المشروع في مناقصات عالمية تنافسية ويتم الحصول على موافقة الصندوق المسبقة على ارساء عقود تنفيذ المشروع وعلى احكامها وشروطها. 7- يتعهد المقترض بان تقوم السلطة باستملاك اراضي المشروع وتقسيمها وتوزيعها وفقا للاحكام المنظمة لذلك في ( قانون تطوير وادي الاردن لسنه 1977) وبان يقوم المقترض بالتشاور مع الصندوق قبل اجراء اي تعديل في هذه الاحكام ويتعهد المقترض بان تراعي السلطة في تخطيط الوحدات الزراعية تصميم شبكات الري بالمشروع. 8- يتعهد المقترض باتخاذ كل الاجراءات اللازمة التي تكفل تحقيق كفاءة الري للمشروع ولهذه الغاية يتعهد المقترض بضمان التصرفات المالية الثابته لوادي الحسا عند هدار التحويل بالقدر الذي تم تصميم المشروع على اساسه. 9- يتعهد المقترض بان تقوم السلطة باعداد برنامج لتدريب العاملين في المشروع والمزارعين المنتفعين به وبخاصة في مجالي الري والزراعة في موعد اقصاه 31 /12/ 1982 او اي تاريخ آخر قد يتفق عليه الصندوق والسلطة على ان تتشاور السلطة مع الصندوق حول هذا البرنامج قبل البدء في تنفيذه. 10-أ- يتعهد المقترض بان تقوم السلطة بتشغيل المشروع وصيانته وكذلك بتشغيل وصيانه المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع ذلك وفقا للاسس السليمة الهندسية والزراعية والمالية والادارية. ب- دون حد من عمومية احكام البند( أ) من هذه الفقرة يتعهد المقترض بان تقوم السلطة بانشاء ادارة مقيمة ومتفرغة لتشغيل المشروع وصيانته تضم عددا كافيا من العاملين المتخصصين المؤهلين حسب احتياجات التشغيل والصيانه ويرأسها احد كبار العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة على ان تقوم السلطة بالتشاور مسبقا مع الصندوق في شأن تكوين هذه الادارة وصلاحياتها ومسؤولياتها قبل البدء في تشغيل المشروع بوقت كاف. 11- يتعهد المقترض بان تتخذ السلطة كل الاجراءات اللازمة لضمان توزيع المياه على الوحدات الزراعية بالمشروع على نحو منتظم وكفء وفقا للمقننات المائية المحددة في تصميم المشروع وبما لايخل بالتوزيع العادل للري بين اجزاء المشروع. 12- يتعهد المقترض باتخاذ كل الخطوات اللازمة لرفع الكفاءة الانتاجية للمشروع من خلال خدمات الابحاث الزراعية والارشاد والوقاية. 13- يتعهد المقترض بان تقوم السلطة بمراجعة شامله للدراسة الحالية لمركزي انتاج الشتول والتسويق بالمشروع على ان تتقدم الى الصندوق بحصيلة وتوصيات هذه المراجعة في موعد اقصاه 31 /3/ 1982 او اي تاريخ آخر قد يتفق عليه بين الصندوق وبين السلطة وعلى ان يتم تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذين المركزين بعد موافقة الصندوق. 14- يتعهد المقترض بان يتخذ الترتيبات الكفيلة بتوفير التسهيلات الائتمانية متوسطة الاجل اللازمة لتمويل شراء معدات الري الحقلي للمشروع. 15- يتعهد المقترض باتخاذ كل الترتيبات اللازمة التي تكفل للسلطة ان توفر من بيع مياه ري المشروع حصيلة تكون كافية لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع في مدى عمره الاقتصادي ولتغطية التكاليف السنوية لتشغيله وصيانته وتكاليف الاستبدال. 16- يتعهد المقترض باتخاذ كل الترتيبات اللازمة التي تكفل توفير التمويل الموسمي للمدخلات الزراعية اللازمة للمشروع. 17- يتعهد المقترض بان تقوم السلطة بامساك حسابات مستقلة للمشروع وباخضاع هذه الحسابات للتدقيق طبقا للمبادئ السليمة لتدقيق الحسابات من قبل مدققي حسابات مستقلين من ذوي المستوى المعترف به يكونون مقبولين لدى الصندوق ويتزويد الصندوق في موعد اقصاه ستة اشهر من نهاية كل سنة مالية اثناء تنفيذ المشروع بنسخ مصدقة من اولئك المدققين لحسابات المشروع عن تلك السنه. 18- يتعهد المقترض بان تقدم السلطة جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد اعدادها وبان توافي السلطة الصندوق اولا باول باي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر. 19- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بان تمسك السلطة سجلات مستوفاه يمكن يواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع (بما في ذلك تكاليفة) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للسلطة وعملياتها. وسيمكن المقترض او يعمل على تمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته و البضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض. ويلتزم المقترض بأن يتم تزويد الصندوق بجميع مايطلبه في حدود المعقول من معلومات وبيانات متعلقة باتفاق حصيلة القرض او بالبضائع او بالمشروع او بالمركز المالي للسلطة او بادارتها واعمالها. 20- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل) زيادة ملموسة عن التقدير الحالي ، او ينطوي على تهديد بذلك. 21-يتخذ المقترض، في سبيل تنفيذ المشروع وادارته، الترتيبات الكفيلة بأن تعمل السلطة طبقا لانظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع ويوافق عليها الصندوق، ويكون لها من الصلاحيات والادارة مايؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا ،في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للسلطة او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها بشكل مؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح. 22- يقوم المقترض بنفسة او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع مايوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة لتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسة او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم. 23- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لايتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق ، عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة، وتحقيقها لذلك، فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه في حالة انشأ اوقيام اي ضمان عيني على اموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولية ، كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى ، ويقوم المقترض عند انشأ ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على ان احكام هذه المادة لاتنطبق على الأحوال الآتية. أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء. ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح اموال الحكومة ، المستعمل في هذه المادة ، اموال الحكومة المركزية واموال الاقسام السياسية والادارية التابعة لها واموال الجهات والهيئات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او الاقسام السياسية والادارية التابعة لها بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي، ويشتمل اصطلاح ضمان عيني اي رهن او ضمان او عبء او امتياز او أسبقية من اي نوع كان. 24- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 25- تعفى هذه الاتفاقية وكذلك التصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الأمر من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل، وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 26- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من جميع قيود النقد المفروضه بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه ، سواء في الحاضر او في المستقبل. 27- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانه التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 28- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية