نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3054، ص 224
- نُشر
- 16 شباط 1982
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 224)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 ساري
رقم 8 لسنة 1982 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 224، نُشر في 16 شباط 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة الاولى القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض وفقا، لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي ثمانية ملايين (8.000.00) دينار كويتي. 2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع …
المادة 2
المادة الثانية العملة 1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية، وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي. 2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه- …
المادة 3
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، لايجوز سحب مبالغ من …
المادة 4
المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بقيام سلطة وادي الاردن (وتسمى فيما يلي السلطة)، تحت الاشراف العام للمقترض، بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس السليمة الهندسية والمالية …
المادة 5
المادة الخامسة الغاء القرض و وقف السحب منه 1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لايجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع …
المادة 6
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية ، أثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية ، تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. …
المادة 7
المادة السابعة احكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية ، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة وفيما عدا ماهو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا …
المادة 8
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1- لاتصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. 2- يجب على …
المادة 9
المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- (المشروع ) يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.