الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982
المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية ، أثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم
1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية ، تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر
عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولايحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك ، في أي مناسبة من المناسبات
، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير
نافذ ، استنادا الى أي سبب كان.
2-عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره في هذا أو ذلك ، أو عدم
تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها ، لايخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر
على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به. كما
أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين ، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لايخل بحقه في أن يتخذ أي اجراء
آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة ، بشأن هذه الاتفاقية ، بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين ، عرض النزاع للتوفيق على لجنة من ثلاثة ، يعين كل طرف عضوا من أعضائها ، ويعين
رئيسها الأمين للجامعة العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ تشكيلها.
فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة أو اذا كان قد تعذر تشكيلها أصلا لامتناع أحد الطرفين
عن تعيين العضو الذي يمثله بها ، عرض الخلاف على التحكيم حسب ماهو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم
الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر
خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل
الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس
محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح. ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين ، وتفصل - حضوريا أو غيابيا - في المسائل
المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل
، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ، ويجب على
الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب او مكافأت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم.
فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافأت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين،
واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادئ العدالة
5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين أو مطالبة من احدهما تجب اي اجراء آخر يمكن
اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6- اعلان احد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بان يجري الاعلان باي طريقة اخرى.