الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985
المادة الرابعة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف سلطة وادي الاردن المؤسسة بالقانون رقم 18 لسنة 1977، (وتعرف فيما يلي
بالسلطة)، او أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها.
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس
الادارية والهندسية والمالية السليمة، ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي:-
أ- ان تقوم السلطة بتعيين مدير متفرغ للمشروع، من ذوي الخبرة والكفاءة، يوافق عليه الصندوق العربي، وذلك في موعد اقصاه
الاول من نيسان "ابريل" 1985 او أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.
ب- ان تقوم السلطة بالتشاور مع الصندوق العربي، بتعيين استشاريين لمراقبة تنفيذ المشروع ولاعداد الدراسات الخاصة بوادي
عربه في موعد اقصاه الاول من اذار "مارس" 1985 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.
ج-يقوم المقترض، بالتشاور مع الصندوق العربي، وفي موعد اقصاه 31 كانون الاول "ديسمبر" 1985، باعداد دراسة يتم بموجبها
وبشكل تدريجي زيادة اثمان المياه التي تتقاضاها من المزارعين في وادي الاردن، وتخفيض تكاليف التشغيل بهدف تغطية تلك
التكاليف وتكاليف الصيانة.
د-ان يقوم المقترض بتوفير الاموال اللازمة لمؤسسة الاقراض الزراعي لتمكينها من تقديم القروض للمزارعين في منطقة المشروع
لتجهيز مزارعهم بشبكات الري بالرذاذ او بالتنقيط.
3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات
التالية:
أ-الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 30,000 د.ك "ثلاثين الف دينار كويتي ".
يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول
طلب للسحب بعد التعاقد.
ب-الطلبات التي تتجاوز قيمتها 30,000 د.ك "ثلاثين الف دينار كويتي" ولا تزيد عن 300,000 د.ك "ثلاثمائة الف دينار كويتي".
يتعين طرحها في مناقصة مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج
تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد.
ج-الطلبات التي تتجاوز قيمتها 300,000 د.ك "ثلاثمائة الف دينار كويتي ".
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر
انتشارا ، على ان تكون احداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على
موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض
يوافق عليها الصندوق العربي.
4-يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض،
وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية
المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته، والبضائع الممولة
من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام
القرض.
ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها -في حدود المعقول- والمتعلقة بانفاق
حصيلة القرض، او بالبضائع، او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها وأعمالها.
ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:-
أ- تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق
العربي، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.
ب-تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع، ونسخة من الحسابات الختامية
لتلك الجهة، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.
5- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له، بادارة المشروع، وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق
غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.
6-يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر
بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار
سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض
القرض، او ينطوي على تهديد بذلك.
7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع أي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق
انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها، كما لا
يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها.
8- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى، بالكامل دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض، او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
9- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف
قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
10-يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة
في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها
وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين
واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
12- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع
عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
13- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانه التامة بحيث لا تخضع للرقابة
على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.
14-جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما
ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.