الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985
المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذه طبقا لاحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات،
بان حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، او تأخره في ذلك، او عدم تمسكه بتطبيق
جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل
عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به. او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي اجراء
يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له
هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فاذا لم يتم الاتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية:-
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث
باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم
الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد
عرضه على التحكيم. ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الاخر خلال
ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول
العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين
يوما من بدء اجراءات التحكيم، جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث
على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها
بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم -حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها واحكامها باغلبية الاصوات. ويجب
ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعه منه لكل من الطرفين. ويكون
حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكفلون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا
لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين
ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او
نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ
العدالة.
5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه برفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات.
6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر بان اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة "1" من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بان يجري الاعلان بأية طريقة او شكل آخر.