الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985
المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- (المشروع) يعنى المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية ، او حسبما يعدل
هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.
2- "البضاعة" او "البضائع" تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2)
من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور.
وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب
قوانين المقترض.
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:-
عنوان المقترض: وزارة التخطيط - ص.ب555 عمان-
المملكة الاردنية الهاشمية
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
بناية سوق الصفاه ص.ب21923 - الكويت
دولة الكويت
العنوان البرقي : انمعربي - الكويت
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا، وقد تسلم المقترض نسختين منها
وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
د. عبدالله النسور د. محمد العمادي
المفوض في التوقيع المدير العام / رئيس مجلس الادارة