التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 998
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 9981 نيسان 1984

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية - أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات. بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا الى أي سبب كان. 2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان أى اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه في أن يتخذ اي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية. 3- يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما فاذ لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية. 4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته. تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم، جاز لاي من الطرفين أن يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين. وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك. وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها واحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها. وتطبق هيئة التحكيم المباديء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة. 5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات. 6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين. 7- يتم اعلان احد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابقة ،ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأية طريقة او شكل آخر.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية